بأمر من بوتين .. هذه عقوبة كل من ينتقد الجيش الروسي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سرايا - أصدر فلاديمير بوتين، الأربعاء، قانونا يهدف إلى مصادرة أموال وممتلكات أشخاص مدانين بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي، في مثال جديد على الإجراءات التي تستهدف منتقدي الحرب الروسية في أوكرانيا بعد عامين من بدايتها.
وصنفت موسكو الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون بعد وقت قصير من شن هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وجرى التصويت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية يناير في مجلس الدوما، ثم مطلع فبراير في مجلس الاتحاد.
ونشرت السلطات الروسية الأربعاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه فلاديمير بوتين.
وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا القانون الجديد لا يمكن مقارنته "بتاتا" بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفييتية.
وأضاف لوسائل إعلام "ستتاح لنا الفرصة لتقييم تطبيق القانون. لكننا نعتبر أن المخاوف التي أعرب عنها بشكل مسبق لا أساس لها".
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لدى تقديم هذا النص للنواب إن هذا القانون "يتعلق بالفاسدين" مشيرا إلى أن "هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله".
في الواقع، لا ينص القانون بوضوح على مصادرة كل ممتلكات الشخص المدان، بل تلك "المستخدمة أو المخصصة" لتمويل النشاطات "الإجرامية"، وهي مصطلحات مبهمة.
وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة".
وأقرت موسكو قانونا عند بدء النزاع في أوكرانيا في 24 فبراير، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.