في جلسة استثنائية بـ صنعاء.. مجلس النواب يصوت على مشروع قانون تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يمانيون|
صوت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، على مشروع قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وأقره بصيغته النهائية.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها من أي دولة كانت.
ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول، تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما تضمن الفصل الثاني سريان تطبيق هذا القانون على الدول المعادية للجمهورية اليمنية وفي مقدمتها كيان العدو الصهيوني وأي دولة أو مجموعة تمارس أعمالا عدائية ضد الجمهورية اليمنية، وكذا المنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد اليمن، والأشخاص الذين يمارسون أنشطة منافية للقيم الإسلامية، وحدد الفصل الثالث الأفعال العدائية والإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس من وزير الشؤون القانونية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون آنف الذكر وبعد نقاش مستفيض صوت عليه المجلس.
وفي الجلسة أدان مجلس النواب العدوان الأمريكي البريطاني الذي يستهدف المدن اليمنية والذي استهدف أمس مناطق متفرقة في مديرية التحيتا وقبلها في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
واعتبر أعضاء المجلس استمرار الغارات العدوانية الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاكا وخرقا واضحا للسيادة اليمنية، ومحاولة لثني اليمن عن قراره بمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني.
واستنكروا الصمت العربي والدولي المخزي على استمرار جرائم حرب الابادة الجماعية بحق المدنيين في مدينة رفح آخر المناطق التي لجأ إليها أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب أعضاء المجلس البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك والضغط لإنقاذ الوضع الكارثي، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في إيصال الإمدادات الدوائية والغذائية والماء والوقود.
ودعا مجلس النواب، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاستمرار في تنظيم المسيرات والفعاليات المساندة والداعمة لوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 130 يوما.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان متابعة قضية ومظلومية أبناء الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية ورفع الدعاوى لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وداعميهم في المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم الرادع على ما ارتكبوه من مجازر مروعة وجرائم حرب وإبادة جماعية وحصار مطبق على أبناء الشعب الفلسطيني.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أبناء الشعب الفلسطینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.