عاجل.. المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارا هاما بشأن التعليم المفتوح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية:
1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ 1998/25/1، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
3ـ الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.
٤- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.
٥- البند رقم (8) من الفقرة ثانيا من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، فيما نص عليه من التأكيد على ما يلي:
تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2023/12/2، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طالبة الحكم، أصليا، أولا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، ثانيا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها.
وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم ( 3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019، ب - العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة (13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى.
وقدم المتدخل الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم
أولا: بعدم قبول الدعوى. ثانيا: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019؛ إعمالًا لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى الدستورية العليا مجلس الوزراء التعليم المفتوح جامعة القاهرة المحكمة الدستورية العليا هيئة قضايا الدولة قانون تنظيم الجامعات المحکمة الدستوریة العلیا التعلیم المفتوح الأولى من من المادة
إقرأ أيضاً:
المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
أصدرت وزارة المالية السورية الأحد، التعليمات التنفيذية للمنحة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أحمد الشرع للعاملين في الدولة والمتقاعدين.
اقرأ ايضاًوأوضحت الوزارة في بيان أنه تنفيذا لقرار المنحة المالية فإنه تقرر ما يلي:
تصرف منحة مالية لمرة واحدة فقط للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين و(العسكريين قبل عام 2011)، بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط (أي: الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع + كافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أية ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات).
يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملون فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من (المدنيين والعسكريين) والوارد ذكرهم في الفقرة أولا من المادة 1 من القرار آنف الذكر.
لا يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملون الممنوحون إجازة خاصة بلا أجر أيا كانت مدتها.
تصرف كامل قيمة المنحة (الراتب + التعويضات) من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب /منح نقدية للعاملين/ بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.
يسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 (الرواتب وأجور العاملين) والبند 12 (أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين) والبند 13 (أجور ونفقات المتعاقدين السوريين / الخبراء والاختصاصيين والمهنيين) وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
فيما يتعلق (بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك) فإنه يشترط لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.
تصرف المنحة المذكورة من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.
تعفى المنحة المقررة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أو حسميات أخرى.
يتم صرف المنحة اعتبارا من تاريخ صدوره".
المصدر: وكالة الأنباء السورية "سانا"
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن