أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية:

1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.

٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ 1998/25/1، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.

3ـ الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.

٤- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.

٥- البند رقم (8) من الفقرة ثانيا من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، فيما نص عليه من التأكيد على ما يلي:

تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2023/12/2، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طالبة الحكم، أصليا، أولا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، ثانيا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها.

وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم ( 3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019، ب - العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة (13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى.

وقدم المتدخل الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم

أولا: بعدم قبول الدعوى. ثانيا: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019؛ إعمالًا لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى الدستورية العليا مجلس الوزراء التعليم المفتوح جامعة القاهرة المحكمة الدستورية العليا هيئة قضايا الدولة قانون تنظيم الجامعات المحکمة الدستوریة العلیا التعلیم المفتوح الأولى من من المادة

إقرأ أيضاً:

"اليونسكو" تعتمد قرارا جديدا بشأن غزة و"الخارجية" تُرحّب

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الجمعة، في دورته الـ221 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ثالثا بعنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو".

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد هذا القرار، الذي جاء بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

وأكدت "الخارجية" في بيان، أن هذه القرارات مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مجالات عمل اليونسكو كافة، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة، وانتهاكات التعليم، ومنع " الأونروا " من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.

وأشارت إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي، وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته في المجالات ذات العلاقة كافة.
وأوضحت أن أهمية القرار تكمن في دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة في قطاع غزة، وإدانة الاستهداف المتعمد للطلبة والمعلمين والعلماء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة، وأيضًا الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومراكز الإعلام والمدارس والجامعات ومواقع التراث الثقافي في قطاع غزة وتدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد القرار، ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات العدائية، وانتهاك حرية حركة الأفراد ومواد الإغاثة الإنسانية وضرورة استدامتها لنجاح تنفيذ برنامج المساعدة الطارئة، ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات المانحة ذات الصلة إلى زيادة التمويل لبرنامج المساعدة الطارئة لغزة من أجل إعادة بناء قطاع غزة.

كما يؤكد، ضرورة مواصلة اليونسكو رصد الوضع في جميع مجالات ولاية عمل المنظمة، ومواصلة تحديث خطة العمل مع التنفيذ الفوري لعملية إعادة الإعمار ومع مراعاة الاحتياجات الناشئة. كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لرصد أضرار التراث الثقافي وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية.

ويدعو القرار أيضاً إلى تعزيز سلامة الصحفيين في قطاع غزة من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي واحترام تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222/2015.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن شكرها العميق للدول الأعضاء التي قدمت مساعدتها المالية للصندوق الذي أنشأته اليونسكو بعنوان "أنشطة الاستجابة لغزة" من أجل إعادة بناء قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للعمل من أجل تنفيذ قرارات اليونسكو كافة للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المقدسة، بما فيها القدس وأسوارها، وغيرها من المدن الفلسطينية، وفي قطاع غزة الذي تم تدميره.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "الخارجية" تُحذّر من مخاطر أوامر الإخلاء الأخيرة في قطاع غزة مصر تؤكد رفضها القاطع لأية محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة حماس: لم نتلقّ أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة استطلاع إسرائيلي: عودة نفتالي بينيت تخلط الأوراق في الانتخابات المقبلة إسرائيل تعلن اغتيال سعيد الخضري بغزة بزعم انه صراف مركزي لحماس أبو عبيدة : حياة أسرى الاحتلال مهددة بمناطق الإخلاء في غزة استشهاد أحد موظفي منظمة أطباء بلا حدود مع عائلته في غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • "اليونسكو" تعتمد قرارا جديدا بشأن غزة و"الخارجية" تُرحّب
  • المحكمة العليا بدولة الإحتلال: تل أبيب ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا بإعادة الكهرباء إلى غزة
  • المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماس عائلات المحتجزين لإمداد غزة بالكهرباء
  • الإمارات أمام «العدل الدولية»: اتهامات السودان زائفة ونتمسك بعدم اختصاص المحكمة
  • الامارات أمام «العدل الدولية»: اتهامات السودان زائفة ونتمسك بعدم اختصاص المحكمة
  • التعليم العالي: عقد ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة
  • تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
  • المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون