قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في الدعوى المقيدة برقم 18 لسنة 32 قضائية دستورية، المقامة من سماح سليمان على، وسمية سليمان على، ضد ورثة رفعت عبده محمد ممثلين في الوريث الظاهر لهم روحية محمد محمد، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات.

وتشمل تفاصيل الدعوى إذ تضمنت أنه بتاريخ الحادي والعشرين من يناير سنة 2010، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 16 من القانون رقم 52لسنة 1969

في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلب الحكم، أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ووفق أوراق الدعوى، فإن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعيتين أقامنا أمام محكمة مرسى مطروح الابتدائية الدعوى رقم 57 لسنة 2008، ضد المدعى عليها الأخيرة؛ طلبًا للحكم بطردها من العين محل النزاع

تأسيسا على أنه في غضون عام 1974 استأجر مورث المدعى عليها من مورثهما عين النزاع، لاستعماله مطعم فول وفلافل، وبوفاة المستأجر استعمل ورثته المحل في غير النشاط الثابت بعقد الإيجار، دون موافقة كتابية صريحة منهما؛ فأقامنا الدعوى السالفة

وقدمتا صورة من عقد الإيجار جحدته المدعى عليها الأخيرة، فوجهنا إليها طلبا عارضا بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثهما ومورث المدعى عليها اعتبارا من 1974/12/1، بأجرة شهرية مقدارها اثنا عشر جنيها، وإلزامها بأن تقدم أصل عقد الإيجار الموجود تحت يدها عن عين النزاع

وطلبت المدعيتان إحالة الدعوى إلى التحقيق الإثبات فقد العقد وبجلسة 2009/5/4، حكمت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن المشرع في المادة 16 من القانون رقم 52لسنة 1969في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قد اشترط على المؤجر إبرام عقود الإيجار كتابة، بحيث لا يجوز له إثباته بالبيئة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبيئة فيما يجب إثباته بالكتابة.

وتابعت الدعوى، أنه في جلسة 2009/11/23، دفعت المدعيتان بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 52لسنة 1969، والمادة (24) من القانون رقم 49لسنة 1977، السالف الإشارة إليهما

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعيتين بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقامتا الدعوى المعروضة ناعيتين على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52لسنة 1969المار ذكره أن أولاهما أوجبت على المؤجر إبرام عقد الإيجار كتابة

مما يترتب عليه الحكم بعدم سماع دعواه إن لم يقدم عقدًا مكتوبا، حتى لو فقد منه هذا العقد، في حين أجازت ثانيتهما للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية ذاتها بكافة طرق الإثبات، مما يقيم تمييزا غير مبرر بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويهدر الحق في الملكية الخاصة

وينال من حق التقاضي، ومن ثم يكون النصان قد خالفا المواد 4و 7 و34و 40و 68 و69 من دستور سنة 1971، متى كان ما تقدم، وكانت المناعي التي أوردتها المدعيتان في صحيفة دعواهما طعنا على دستورية النص المطعون فيه مردها إلى الفهم الخاطئ لهذا النص

والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فإن ذلك مما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة لهما في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبولها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضايا الدولة فول وطعمية المحكمة الدستورية المؤجر والمستأجر المدعى علیها عقد الإیجار

إقرأ أيضاً:

طريقة قانونية لإلغاء التوكيل عند النص على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه

تعتبر التوكيلات من أهم وأخطر الأوراق التي تصدر من الشهر العقاري، نظرا لما ترتبه من التزامات على الوكيل والموكل، ومنح بعض الصلاحيات لـ«الأول»، والتي تصل أحيانا إلى التصرف في كل أموال «الآخر»، لكن هل يجوز إلغاء التوكيل الذي ينص فيه على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه؟.

عدم إلغاء التوكيل إلا بحضور طرفيه 

من جهته، قال محمد سلامة عبد الشهيد، المحامي، إن هناك توكيلات يُنص فيها صراحة على عدم إلغائها إلا بوجود طرفيها، وغالبا تكون هذه التوكيلات الخاصة بالتصرف للنفس والغير في عقار.

وأوضح «عبد الشهيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال توكيل شخص لآخر ببيع عقار، ويبيع الوكيل هذا العقار، وتسليمه ثمنه، فيكون هناك خطوه تالية وهي إلغاء التوكيل، لكن تثور إشكالية وهي رفض الوكيل الحضور للشهر العقاري لإلغاء التوكيل، نظرا لأنه لا يلغى إلا بحضور طرفيه.

دعوي قضائية لإلغاء التوكيل 

وأشار المحامي، إلى أنه يجوز للوكيل أن يقيم دعوى قضائية تتلخص طلباتها في إلغاء التوكيل بحكم محكمة، حتى لا يتمكن الوكيل من بيع العقار مرة أخرى، ويكون المالك شريكا في جنحة بيع ملك الغير دون علمه.

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
  • مقترح لعزل الرئيس الكوري المؤقت على خلفية رفضه تعيين قضاة الدستورية
  • استئجار وحدات زراعية من مواطنين تم منحها لهم
  • إخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية
  • علي جمعة: من حق الأم عدم إرضاع الطفل وعلى الزوج استئجار أخرى له
  • تعويضاً لـ «عربي» وأمّه بعد سبّه في حضورها.. 25 ألف درهم
  • برلماني يكشف آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم
  • البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • طريقة قانونية لإلغاء التوكيل عند النص على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه