المحكمة الدستورية تحسم خلاف على قانونية استئجار مطعم "فول وطعمية"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في الدعوى المقيدة برقم 18 لسنة 32 قضائية دستورية، المقامة من سماح سليمان على، وسمية سليمان على، ضد ورثة رفعت عبده محمد ممثلين في الوريث الظاهر لهم روحية محمد محمد، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات.
وتشمل تفاصيل الدعوى إذ تضمنت أنه بتاريخ الحادي والعشرين من يناير سنة 2010، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 16 من القانون رقم 52لسنة 1969
في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلب الحكم، أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
ووفق أوراق الدعوى، فإن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعيتين أقامنا أمام محكمة مرسى مطروح الابتدائية الدعوى رقم 57 لسنة 2008، ضد المدعى عليها الأخيرة؛ طلبًا للحكم بطردها من العين محل النزاع
تأسيسا على أنه في غضون عام 1974 استأجر مورث المدعى عليها من مورثهما عين النزاع، لاستعماله مطعم فول وفلافل، وبوفاة المستأجر استعمل ورثته المحل في غير النشاط الثابت بعقد الإيجار، دون موافقة كتابية صريحة منهما؛ فأقامنا الدعوى السالفة
وقدمتا صورة من عقد الإيجار جحدته المدعى عليها الأخيرة، فوجهنا إليها طلبا عارضا بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثهما ومورث المدعى عليها اعتبارا من 1974/12/1، بأجرة شهرية مقدارها اثنا عشر جنيها، وإلزامها بأن تقدم أصل عقد الإيجار الموجود تحت يدها عن عين النزاع
وطلبت المدعيتان إحالة الدعوى إلى التحقيق الإثبات فقد العقد وبجلسة 2009/5/4، حكمت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن المشرع في المادة 16 من القانون رقم 52لسنة 1969في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قد اشترط على المؤجر إبرام عقود الإيجار كتابة، بحيث لا يجوز له إثباته بالبيئة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبيئة فيما يجب إثباته بالكتابة.
وتابعت الدعوى، أنه في جلسة 2009/11/23، دفعت المدعيتان بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 52لسنة 1969، والمادة (24) من القانون رقم 49لسنة 1977، السالف الإشارة إليهما
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعيتين بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقامتا الدعوى المعروضة ناعيتين على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52لسنة 1969المار ذكره أن أولاهما أوجبت على المؤجر إبرام عقد الإيجار كتابة
مما يترتب عليه الحكم بعدم سماع دعواه إن لم يقدم عقدًا مكتوبا، حتى لو فقد منه هذا العقد، في حين أجازت ثانيتهما للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية ذاتها بكافة طرق الإثبات، مما يقيم تمييزا غير مبرر بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويهدر الحق في الملكية الخاصة
وينال من حق التقاضي، ومن ثم يكون النصان قد خالفا المواد 4و 7 و34و 40و 68 و69 من دستور سنة 1971، متى كان ما تقدم، وكانت المناعي التي أوردتها المدعيتان في صحيفة دعواهما طعنا على دستورية النص المطعون فيه مردها إلى الفهم الخاطئ لهذا النص
والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فإن ذلك مما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة لهما في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبولها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضايا الدولة فول وطعمية المحكمة الدستورية المؤجر والمستأجر المدعى علیها عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة