الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.
ويهدف القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
ولا يغفل القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
القانون رقم ( 3 ):
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-7-1445 هجري الموافق 24-1-2024ميلادي.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات والأهداف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: والشرکات المشترکة
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .