ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة في الفيوم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عاطل"له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية بورشة كائنة بدائرة المركز.
تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالورشة المُشار إليه، وعُثر بحوزته على (عدد 55 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها والتربح منها.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الألعاب النارية الفيوم الأمن العام حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
حول مسكنه ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم.. عامل يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزته مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بداخل الورشة المُشار إليها.. وعثر بحوزته على (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
عقوبة صنع الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.