وافدة الى العراق.. ضبط مسافرة أجنبية بحوزتها عملة "مزورة"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، القبض على مسافرة أجنبية بجوزتها عملة محلية وأجنبية مزورة.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "عمليات الضبط التي تنفذها الهيية تستمر من خلال ممارسة دورها الرقابي وتكثيف عمليات التفتيش والبحث لمنع دخول وخروج اي مواد ممنوعة".
وأضافت، أن "مديرية منفذ القائم الحدودي تمكنت من القبض على مسافرة أجنبية الجنسية وبحوزتها مبلغ من العملة العراقية والأجنبية (مزورة) مجموعها (33) مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي مع (5000) خمسة الاف دولار امريكي".
وأشارت الى "تنظيم محضر ضبط اصولي واحالتها مع المضبوطات الى مركز شرطة كمرك القائم لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.