تفاؤل فلسطيني بتقديم العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن "الاحتلال"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أبدى عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، الأربعاء، تفاؤلا بتقديم محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا لمصلحة فلسطين بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك إجابة عن سؤال للأناضول على هامش إحاطة إعلامية بشأن جلسات الاستماع المقبلة لمحكمة العدل الدولية الخاصة بطلب فلسطين الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في 19 فبراير/ شباط الجاري في لاهاي.
ومعربا عن تفاؤله رأى عوض الله، أن "الإجراءات التي تتخذها محكمة العدل الدولية تسير في الاتجاه القانوني، ومتسقة مع القانون الدولي".
وأضاف: "ما بعد القرار هناك معركة كبيرة، كونه سيعطينا أدوات جديدة للعمل على تحميل الدول مسؤولياتها تجاه ما تقوم به إسرائيل".
وتابع: "سيكون هناك حراك متكامل تكون له علاقة بالمسار متعدد الأطراف أي داخل المنظمات الأممية ومجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمسار الثنائي أي العمل مع الدول بشكل مباشر لتفكك المنظومة الاستعمارية".
وقال عوض الله، إن "الحراك يبدأ بعد حصولنا على الرأي الاستشاري، وكثير من الخطوات التي يمكن العمل عليها ولدينا خطة جاهزة".
وأشار إلى أن "55 دولة ومنظمة ستقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير، بغياب إسرائيل".
ولفت إلى أن "وفد فلسطين يتكون من طاقم خبراء قانونيين فلسطينيين ودوليين، ويرأسه وزير الخارجية رياض المالكي".
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعد العدل الدولية أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
وبخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال عوض الله: "حتى الآن لم تقدم إسرائيل تقريرها لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والذي يلزم إسرائيل بأخذ التدابير خلال عملياتها".
وأضاف: "واضح أن إسرائيل لم تلتزم بأي من التدابير الاحترازية التي قدمتها محكمة العدل، واللافت أن مجموعة من الدول والشركات بدأت الالتزام بها بما فيها وقف توريد الأسلحة وقطع الغيار، وبعض الدول بدأ القانونيون فيها يعملون على تقديم قضايا ضد إسرائيل وتواطؤ بعض الدول في الإبادة".
وتابع عوض الله: "واضح أن إسرائيل تمعن في جرائمها، نعد تقريرنا خلال الشهر بما قامت به إسرائيل من انتهاك التدابير الاحترازية ونعد تقريرا إذا كان هناك دول تتواطأ واستمرت في الدعم السياسي وإمداد السلاح إلى إسرائيل لتقديمه إلى المحكمة".
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة عوض الله
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.