محافظ كفرالشيخ: تحرير 18 محضر مخالفات تموينية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على المخابز بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.
أسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر مخالفات لعدد من المخابز تضمنت " 4 محاضر عدم اعلان، 9 نظافة، 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية " وتم تحرير المحاضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للإطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ كفرالشيخ جهاز حماية المستهلك جودة رغيف الخبز
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكد على أن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضاف الحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وتحدث الحكم، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأشار أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان. ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.مشاركة