تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو اسوان- له معلومات جنائية) .

 وعثر بداخل المخزن على (2 برج جهد متوسط مقطعين إلى أجزاء - عمود إنارة خاص بإحدى الوحدات المحلية بأسوان - أدوات ومعدات للفك والتركيب) وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من دائرة مركز شرطة كوم أمبو بإستخدام الأدوات المضبوطة بغرض بيعها كخردة.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اسوان كوم أمبو الكهرباء

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون

حدد  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • قالمة: شرطة بوشقوف تحجز كمية من الكوكايين داخل سيارة
  • وزير الصناعة: تشديد الرقابة على تصدير خردة النحاس ومنع تصديرها
  • تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بمدن أسوان وكوم أمبو والرديسية والسباعية
  • تكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات والإشغالات ومتابعة جودة السلع الغذائية بأسوان
  • محافظ أسيوط: استمرار صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة البداري
  • لغة برايل .. ندوة بـ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
  • شرطة دبي تعلن عن فرص وظيفية.. ما هي الشروط؟
  • احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
  • شرطة أبوظبي تختتم المشاركة في بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية
  • وزير الصناعة: منع تصدير خردة النحاس لتلبية احتياجات السوق المحلية