إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين للمفتى و13 مارس النطق بالحكم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وحددت المحكمة جلسة 13 مارس المقبل للنطق بالحكم. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة الحوادث اخبار الحوادث جرائم القتل قتل زوجها
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تويد إعدام سيدتين قتلا 3 أطفال بالمرج
أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق متهمتين ارتكبتا جريمة قتل بحق ثلاثة أطفال بالمرج.
وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ليصبح الحكم نهائى وبات.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهمة الأولى والثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة المرج»، بالإعدام شنقا، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني لوفاته داخل محبسه.
ووجّهت النيابة العامة خلال تحقيقاتها مع المتهمين، "إيمان. ز، 32 عاما، عاملة"، "أحمد. ع، 33 عاما، عاطل"، "هالة.م. م، 50 عاما، ربة منزل"، تهمة قتل الأطفال "مالك، جنا، أحمد حديث الولادة"، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النيّة وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم.