قررت اليوم الأربعاء، الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة المتهم حسن سعيد محمد إمام في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الازبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة اعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"، لجلسة 24 مارس المقبل للنطق بالحكم.

 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

والجدير بالذكر انا المتهم صادر ضد حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب اليه من اتهامات في القضيه وامرت المحكمه بوضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا بعد انتهاء مده العقوبه النقدي بها على ذمة القضية. 
 

الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح" 
 

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
 

أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح" 
 

وكانت قد اودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد ان استشعر الشعب المصري الاصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة الاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره الموؤامرة التي دبرها جماعة الاخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الاسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطم ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونية المجيدة والتي اهتزت لها الارض ورفعت لها قبعتها اجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب ابطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الاعلي في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
 

وقالت الحيثيات لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم واجتمعوا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالي " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين "وكان ذلك تحطمت آمال الاخوان علي صخرة الصمود والاردادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا علي الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلبوهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط علي الشعب وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعية كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله تعالي ورجال أمنه الأبطال تم فض الاعتصام سالف الذكر.

وانتهت الحيثيات إلى ان تلك الاحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نجم عنها وفاة 44 شخص وكان سبب الوفاة اما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها اصابات بلغت عددها 37 شخص في اماكن متفرقة بأجسامهم من الاهالي وكذلك اصابة 22 فرد من رجال الامن بخلاف اتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث ان واقعة الدعوي علي النحو السالف بيانه قد قام الدليل علي صحتحها ونسبتها للمتهمين المدون اسمائهم بأمر الاحالة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مسجد الفتح احداث مسجد الفتح اعتصام رابعة حيثيات حكم إعادة إجراءات اعتصام رابعة المسلح حجز إعادة محاكمة متهم أحداث مسجد الفتح

إقرأ أيضاً:

تعرف على المواد المنظمة لضوابط القبض والإحضار للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية

 

 

 

حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا.

 

فقد نصت المادة (١٠٦) من القانون كما وافق عليها مجلس النواب على أن: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

 

فيما نصت المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.


ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

 

كما نصت المادة (۱۰۸) على أنه: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (۷۱) من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.


ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

 

قانون الإجراءات الجنائية 


ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 37 متهم بخلية داعش سيناء لـ 5 أبريل
  • حجز كروان مشاكل داخل قفص الاتهام استعدادا للنطق بالحكم في نشر فيديوهات فاضحة
  • بدء جلسة محاكمة 73 متهمًا في «خلية التجمع الإرهابية»
  • اليوم.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع الإرهابية»
  • 23 فبراير الحكم على متهم بقتل شاب فى الشروق
  • اليوم .. أولى جلسات محاكمة مدير مركز صيانة متهم بإتلاف سيارة المخرج محمد سامي
  • محاكمة 37 متهمًا بخلية التجمع.. غدًا
  • الجنايات تستكمل محاكمة 37 متهمًا بخلية التجمع.. غدًا
  • خلافات سابقة.. ننشر أول صورة للمتهمين بقتل تاجر مواشي في أرض اللواء
  • تعرف على المواد المنظمة لضوابط القبض والإحضار للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية