مناقشة مرئيات وسائل الإعلام حول القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم، عددًا من ممثلي القنوات الإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية ورؤساء تحرير الصحف المحلية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الإعلام المحال من قبل الحكومة إلى المجلس. ويأتي اللقاء ترجمة لحرص المجلس على إشراك المجتمع ومؤسساته في مراجعة مشروعات القوانين المحالة إليه.
وأكد اللقاء على أهمية مشروع القانون في ظل المتغيرات المتسارعة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث إن قانون المطبوعات والنشر المعمول به في سلطنة عُمان في الوقت الراهن يعود إلى عام 1984م، ولم يجرِ عليه إلا تعديلات طفيفة منذ ذلك الوقت.
كما تم التأكيد على أن مشروع القانون الجديد لا بد أن يعطي مساحة أكبر من حرية التعبير المسؤولة في تناول القضايا المحلية إلى جانب أهمية أن يكون قادرا على مواكبة التطورات المستقبلية في المجال الإعلامي بمختلف وسائله.
وناقش اللقاء مدى مواءمة مشروع القانون مع النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة في المجال الإعلامي، وقد تم إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة (35) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص بأن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة رقم (37) التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه".
وتجدر الإشارة بأن مشروع القانون تم إعداده بناء على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضيّ فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أعمار جديدة لسفن الركاب والتجارية بمشروع القانون الجديد
شهد اليوم الثلاثاء موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع قانون سلامة السفن إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
وعدلت المادة 4 من مشروع القانون الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، بحيث لا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما ولا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما
وحددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.
ويأتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها،
ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر.