مناقشة مرئيات وسائل الإعلام حول القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم، عددًا من ممثلي القنوات الإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية ورؤساء تحرير الصحف المحلية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الإعلام المحال من قبل الحكومة إلى المجلس. ويأتي اللقاء ترجمة لحرص المجلس على إشراك المجتمع ومؤسساته في مراجعة مشروعات القوانين المحالة إليه.
وأكد اللقاء على أهمية مشروع القانون في ظل المتغيرات المتسارعة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث إن قانون المطبوعات والنشر المعمول به في سلطنة عُمان في الوقت الراهن يعود إلى عام 1984م، ولم يجرِ عليه إلا تعديلات طفيفة منذ ذلك الوقت.
كما تم التأكيد على أن مشروع القانون الجديد لا بد أن يعطي مساحة أكبر من حرية التعبير المسؤولة في تناول القضايا المحلية إلى جانب أهمية أن يكون قادرا على مواكبة التطورات المستقبلية في المجال الإعلامي بمختلف وسائله.
وناقش اللقاء مدى مواءمة مشروع القانون مع النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة في المجال الإعلامي، وقد تم إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة (35) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص بأن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة رقم (37) التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه".
وتجدر الإشارة بأن مشروع القانون تم إعداده بناء على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضيّ فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.