زنقة 20 ا الرباط

عقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويتعلق المشروع الثاني، يضيف البلاغ، بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمشروع الثالث بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الخامس يقضي بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، والمشروع السادس يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وشهد الاجتماع التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.

آليات التظلم حال رفض التصالح

حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.


 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية: الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية حول المرأة
  • عاجل | مصدر أمني سوري للجزيرة: الحكومة اللبنانية سلمت سوريا 70 عسكريا ممن فروا إلى لبنان بعد انهيار النظام البائد
  • ‏مصادر سورية: وفد من حكومة الوحدة الوطنية الليبية يصل إلى دمشق في أول زيارة منذ سقوط النظام السوري السابق
  • بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
  • مصر والنرويج تؤكدان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية
  • وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
  • القانون الأساسي للتربية.. الوزير يوضح بشأن التصنيف الجديد والرتب المستحدثة
  • مجلس الحكومة يتداول في تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ويصادق على عدد من مشاريع القوانين 
  • الحكومة تصادق على مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
  • تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة