العمل: لقاء تنظيمي لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت لقاءً تنظيمياً في إطار الخطة التنفيذية للمديرية لـ "مشروع مهني 2030"، بحضور عدد من مديري مراكز التدريب الخاصة بالمحافظة، ومديرى مكتب التفتيش العمالي ومركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وأعضاء اللجنة المنوط بها إدارة ومتابعة تكليفات وزير العمل حسن شحاتة الخاصة بمشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص.
زيهدف المشروع لتدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع".
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أنه جرى خلال هذا اللقاء مناقشة تقنين أوضاع جميع المراكز الخاصة، والعمل بشكل رسمي و دمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة فيما يعزز نجاح استراتيجية مشروع مهني 2030 لتعمل مع "المديرية" في خطة هذا "المشروع"، فضلاً عن الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، فى إطار حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مديرية العمل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية مشروع مهني 2030 وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.