قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت لقاءً تنظيمياً في إطار الخطة التنفيذية للمديرية لـ "مشروع مهني 2030"، بحضور عدد من مديري مراكز التدريب الخاصة بالمحافظة، ومديرى مكتب التفتيش العمالي ومركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وأعضاء اللجنة المنوط بها إدارة ومتابعة تكليفات وزير العمل حسن شحاتة الخاصة بمشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وزارة العمل تبدأ الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 بالشرقية وزارة العمل تختتم برنامجًا تدريبيًا مجانيًا على التفصيل والخياطة لفتيات أسيوط

زيهدف المشروع لتدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع".

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أنه جرى خلال هذا اللقاء مناقشة تقنين أوضاع جميع المراكز الخاصة، والعمل بشكل رسمي و دمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة فيما يعزز نجاح استراتيجية مشروع مهني 2030 لتعمل مع "المديرية" في خطة هذا "المشروع"، فضلاً عن الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، فى إطار حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل مديرية العمل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية مشروع مهني 2030 وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل مهنی 2030

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • في وزارة الاقتصاد.. اجتماع لبحث مشاكل قطاع مولدات الكهرباء
  • إسبانيا تطلق دراستين جديدتين لتسريع مشروع النفق البحري مع المغرب استعدادًا لمونديال 2030
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • «عبد العاطي» يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لبحث أولويات وزارة الخارجية
  • القبض على 9 أشخاص بمنطقة مكة المكرمة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية لاستغلالهم الرواسب ورعيهم إبلاً دون ترخيص
  • لقاء بين MIDEL ووزير الأشغال لبحث تعزيز الاستثمارات والمرافق الحيوية
  • بنعلي تترأس اجتماعاً لتتبع تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا
  • وزارة العمل تعلن إطلاق ثلاث فئات من القروض الميسرة
  • العمل تعلن إطلاق ثلاث فئات من القروض الميسره
  • تصل لـ50 مليونا.. اطلاق ثلاث فئات من القروض لهذه الجهة