جزيرة بالي الإندونيسية تفرض ضريبة جديدة على السياح الأجانب
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بدأت جزيرة بالي الإندونيسية، الأربعاء، استيفاء ضريبة قدرها 150 ألف روبية (10 دولارات) على السياح، في خطوة ترمي إلى حماية "جزيرة الآلهة" والحفاظ عليها، على ما أفادت السلطات.
وترغب سلطات الجزيرة ذات الشواطئ الرملية الجميلة والتي تستقبل ملايين السياح الأجانب سنوياً، تعزيز مواردها المالية لمواجهة الآثار غير المرغوب بها للسياحة.
وقال حاكم بالي بالنيابة سانغ ميد ماهيندرا غايا "يرمي فرض الضريبة إلى حماية الثقافة والبيئة في بالي".
وينبغي دفع الضريبة عبر الإنترنت من خلال موقع "لوف بالي". وستُفرَض هذه الضريبة على السياح الأجانب الذين يصلون إلى بالي من الخارج أو من مناطق اندونيسية أخرى، على ما ذكر بيان.
ولن تُفرض الضريبة على السياح الإندونيسيين.
وأكد المحافظ أن الدفع عبر الإنترنت سيحدّ من احتمال تشكّل طوابير من الزوار الآتين إلى بالي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن بالي استقبلت نحو 4.8 ملايين سائح بين يناير ونوفمبر من العام الفائت، في حين يواصل قطاع السياحة في الجزيرة الذي تأثر سلباً جراء الجائحة، التعافي.
وتعهدت سلطات الجزيرة باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة السلوك غير المناسب للسياح بعد تسجيل حوادث عدة، بينها خلع عدد من الأجانب ملابسهم في المعابد أو الأماكن المقدسة.
وأصدرت الحكومة المحلية في العام الفائت دليلاً موجهاً للسياح في بالي يشرح التصرفات التي عليهم تجنّبها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالي جزيرة بالي إندونيسيا ضرائب بالي سياحة على السیاح
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44