يكثف إسرائيليون نجوا من هجمات السابع من أكتوبر  وأقارب قتلى ورهائن الجهود لحمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التدقيق بشأن ما يقولون إنها جرائم ارتكبتها حماس، في إطار التحقيق الذي يجريه في الهجوم والرد الإسرائيلي في غزة.

وقال أودي جورين، الذي اختطف قريبه تال حيمي (41 عاما) في السابع من أكتوبر، عن قيادات حماس "نريد التأكد من أن العالم يتحرك وأن حريتهم مقيدة".

وتأكدت وفاة حيمي بعد فترة، ولا يزال جثمانه محتجزا في غزة.

ويرغب الإسرائيليون الناجون من هجوم حماس وأسر القتلى أن تصدر المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة حماس.

وقال جورين، في مطار بن غوريون بإسرائيل "نريد... التأكد من حبس قادة حماس أو عدم قدرتهم على مغادرة قطر بعد الآن، وأن هذا يضغط عليهم لإطلاق سراح الرهائن".

وكان جورين ضمن مجموعة من نحو 100 فرد من أسر الرهائن يستعدون للسفر إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ولا تعترف بولايتها القضائية عليها.

لكن المدعي العام، كريم خان، أكد لرويترز مجددا هذا الأسبوع أن أحداث السابع من أكتوبر تدخل ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، وأن هذه الأحداث جزء من التحقيق الذي تجريه.

ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول التحقيق الجاري.

وسترفع أسر الرهائن الإسرائيليين، الذين حملوا صور هؤلاء المفقودين خلال الاستعداد للتوجه إلى لاهاي، أحدث دعوى في سلسلة من مثل هذه الإجراءات نيابة عن الرهائن.

وتهدف هذه الدعاوى القانونية إلى توفير معلومات للادعاء وهي جزء من حملة أوسع لجعل المحكمة الجنائية الدولية تتحرك ضد قادة حماس.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

مقالات مشابهة

  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • الكشف عن قادة حماس الذي قتلوا إلى جانب محمد الضيف (أسماء)
  • التحقيق في اعتداء طالب على زميله بإحدى المدارس بـ 6 أكتوبر
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • كاتب إسرائيلي: علينا الاستعداد لـظل حماس الطويل.. تأثير 7 أكتوبر
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إيطاليا..التحقيق مع رئيسة الوزراء بعد الإفراج عن ليبي مطلوب للجنائية الدولية
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير