نهائي كأس مصر ينقذ اتحاد الكرة من ورطة الشرط الجزائي لـ فيتوريا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
لجأ اتحاد الكرة إلى الاهلي والزمالك لحل أزمة الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن تدريب منتخب مصر بعد الاخفاق في كأس أمم إفريقيا.
وقال الاعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اتفق على رحيل روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر مع دفع الشرط الجزائي والذي يبلغ 720 الف دولار كراتب ثلاثة أشهر.
أضاف شوبير: “مسئولو اتحاد الكرة قرروا خوض نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل، حيث سيحصل اتحاد الكرة على 2 مليون دولار من الجانب السعودي”.
واختتم: “اتحاد الكرة سيسدد الشرط الجزائي لروي فيتوريا من الأموال التي سيحصل عليها من خوض نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في السعودية”.
وكان الاهلي قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي بثلاثية مقابل هدف في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الكرة كأس مصر جمال علام نهائي كأس مصر فيتوريا الأهلي في كأس مصر تصريحات أحمد شوبير الشرط الجزائی اتحاد الکرة کأس مصر
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع.
وأكدت أنه ينبغي أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
وذكرت أن المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.