مجلس السيادة: محجوب محمد صالح “كاتباً وصحفياً لا يشق له غبار”
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح الذي وافته المنية الثلاثاء بالقاهرة.وقال المجلس، في بيان، إنه ينعى “كاتباً وصحفياً لا يشق له غبار”، وأضاف أن محجوب يُعد أحد المراجع الموثقة لتاريخ الصحافة السودانية وشاهداً على عصور نهضتها وتطورها منذ فجر الحركة الوطنية”.الشرق للأخبار.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا
“نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي
المصدر: مرسوم + بيان
المجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0