بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. تفاصيل اعترافات متهمين بتجارة العملة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تستجوب الجهات المختصة، متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها. وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهما خلال عام نحو 3 مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات حج بالمخالفة
أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج، حيث يستعد المسلمون من كافة بقاع الأرض ليوم عرفة لآداء مناسك الحج في البقعة المباركة.
ومع اقتراب موسم الحج، تستغل بعض الشركات السياحية الحجاج في النصب عليهم من خلال تنفيذ رحلات حج بالمخالفة للقانون.
و حدد قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ، الجهات المنظمة للحج، وأقر عقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة تصل لغرامة 3 مليون جنيه.
ونص القانون على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة. ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء. وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به. ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.
عقوبات تنفيذ رحلات حج بالمخالفة
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.