مملكة بريس:
2025-02-02@06:28:44 GMT

احتقان غير مسبوق بوكالة المياه والغابات

تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT

تعيش الوكالة الوطنية للمياه والغابات على إيقاع احتقان اجتماعي غير مسبوق، بسبب “تجاهل” المدير العام للوكالة لمطالب الأطر والمستخدمين والتقنيين الغابويين العاملين بمختلف مصالح الوكالة، ما دفع تنسيقية الهيئات الغابوية إلى خوض احتجاج إنذاري طيلة يوم غد الخميس.

ودعت الهيئات النقابية جميع العاملين بمصالح الوكالة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، إلى حمل شارة الاحتجاج الإنذاري، مطالبة وزير الفلاحة، محمد صديقي، بالتدخل العاجل قبل تطور الأشكال الاحتجاجية التصعيدية على غرار ما وقع بقطاع التعليم.

ونبهت تنسيقية الهيئات الغابوية، المكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات وجمعية التقنيين الغابويين والفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلى ضرورة التعجيل بالحوار لتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، طبقا لمضامين المذكرة المطلبية المشتركة التي وضعتها التنسيقية لدى الإدارة منذ شهر أبريل من سنة 2022.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.

2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:

1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.

2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.

3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.

4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

أخبار ذات صلة عام المجتمع.. يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان ومركزها جودة الحياة ماذا قالت النجمات عن «أبوظبي مبادلة للتنس 2025»؟ المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «سقيا الإمارات» تعتمد مرشحي جائزة محمد بن راشد للمياه
  • سوناطراك: نجاح أول عملية إنتاج للمياه المحلاة بمحطة الرأس الأبيض
  • صادي: “الجزائر يجب أن تكون ضمن الهيئات التنفيذية للكاف”
  • انطلاق الأسبوع الـ 27 لتدريب العاملين بالمحليات
  • لجنة العاملين في مستشفى الحريري تُعلن تعليق الاعتصام
  • «تنسيقية الأحزاب».. تثمّن موقف الشعب المصري واستجابته الواعية للدعوات الوطنية الرافضة لتهجير الفلسطينيين
  • إقالة رؤساء الهيئات تحدث هزة داخل الإطار الشيعي بالعراق
  • موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لـ العاملين والمعلمين
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة