متى يتم إعادة توزيع المعاش مرة أخرى على المستحقين؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بإعادة توزيع المعاشات على الأشخاص المُستحقين عن الشخص المتوفى المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص وذلك وفقًا لقانون التأمينات 148 لسنة 2019.
الحالات التي يتم فيها إعادة توزيع المعاشوفقًا لنص المادة 107 من قانون التأمينات يُعاد توزيع المعاش بين المُستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع التالية:
1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
جدول توزيع المعاشوحسب الجدول الخاص بتوزيع المعاشات على المستحقين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يكون نصيب الأرملة أو الأرمل أو الوالدين والأبناء كالتالي:
1- إذا كان الأرمل أو الأرملة فقط يكون نصيبهم من المعاش ثلاثة أرباع.
2- إذا كان المعاش لأكثر من ولد ووالد أو والدين يكون المعاش للأولاد بنسبة خمس أسداس، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.
3- يكون نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش النصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد، وإذا كان المؤمن عليه لديه أولاد يكون لهم النصف.
4- إذا كان المعاش لوالد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر، يكون نصيب المعاش النصف للوالدين لأيهما أو كليهما بالتساوى.
5- إذا كان المعاش مستحقا للأرمل أو الأرملة ومعها والد أو والدان، يكون للأرملة نصيب ثلثي المعاش، وللوالدين لأيهما أو كليهما ثلث المعاش.
6- إذا كان المعاش مستحقا للوالد فقط أو الوالدين يكون النصيب نصف المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.
7- إذا كان المعاش للأرملة أو الأرمل وأخت أو أخ أو أكثر، يكون للأرملة ثلاثة أرباع المعاش، ويكون للإخوة والأخوات ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا.
8- إذا كان المعاش للأخ أو الأخت أو أكثر، يكون نصيب معاش الإخوة النصف لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بالتساوي.
9- نصيب الأرملة والأولاد ووالدين، يكون الثلث للأرملة، والنصف للأولاد، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.
10- إذا كان المعاش لولد واحد ووالد أو والدين يكون ثلثي المعاش للأولاد، وثلث المعاش للأبوين لأيهما أو كليهما.
11- إذا كان المعاش لأكثر من ولد، يكون كامل المعاش لجميع الأولاد ويوزع بالتساوي.
12- إذا كان المعاش مستحقا لولد واحد يستحق ثلثي المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات قانون التأمينات الأرملة توزیع المعاش یکون نصیب
إقرأ أيضاً:
حكم صيام الأسبوع الأخير من شعبان كاملا
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاء أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.
وأضافت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: “هل صيام الأسبوع الأخير من شعبان حرام؟”، أن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، و يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
ونبهت إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، مستشهدة بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
وأشارت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.
وتابعت: والسيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
صيام الأسبوع الأخير من شعبانوبينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بأنه اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على عدة أقوال.
ودللت «البحوث الإسلامية»، بما قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال، أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.
واستطردت : “ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك، وقال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع”.