كبسولة × القانون.. الحبس والغرامة عقوبة القتل الخطأ
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تنتهى حياة بعض الأشخاص بسبب القتل الخطأ كحوادث السير أو الأهمال الطبى، ما يعرض مرتكب تلك الجرائم للحبس أو الغرامة، وربما تلك العقوبتين. ونصت المادة 238، من قانون العقوبات: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القتل الخطأ عقوبة القتل الخطأ اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من تعاطي المواد المخدرة ومصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : ١- سيجارة ملفوفة تحوي بداخلها مادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت قائماً سنة وسبعون سنيتجراماً، - علبة سجائر تحتوي على عدد " ثلاث عشر " قطعة الجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت القطع " ثلاثة عشر جراماً وخمسة وسبعون سنتجراماً .
وأن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش وكذا الأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.