تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأربعاء، الحكم على سيدة وعشيقها بتهمه قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالبدرشين.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “محمد. ع. س” عامل 23 سنة، و"دينا. ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

 
 

كشفت التحقيقات في قضية مقتل شاب على يد زوجته بمعاونة عشيقها بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، خطتهما لإنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أخفته داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.

وأضافت التحقيقات، علي إثر علاقة غير مشروعة جمعتهما فقدم الأول للثانية عقارا مهدئا لتقديمه لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد كعادته متسلقا لمسكن المجني عليه حاملا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم.

وتابعت التحقيقات، أنه عقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض من العقار المهدئ داخل مشروب إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاؤه للمجني عليه عند طريق سرنجة بالفم أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدة.

وعقب ضرب العشيق للمجني عليه بالقطعة الحديدة، سقط الضحية أرضا لتقوم زوجة المجني عليه بإعطاء عشيقها مبلغا ماليا وطبنجة محدثة صوت ملك المجني عليه، وبعثرا محتويات العين لإيهام الأهلية بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعضا من الوقت للتأكد أن المجني عليه قد فارق الحياة.

وأكملت التحقيقات، أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأن العشيق انصرف من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة واحتفظ بالمتعلقات وتخلص من الأدوات بإحدى الترع المجاورة للمنزل، عقب ذلك قامت الزوجة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بجعلها واقعة سرقة، وتم القبض على المتهمين، حيث أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأول عن متعلقات المجني عليه.

وقال الشاهد الأول خالد عبدالنبي عربي علي المقيم في ترعة كارم أبو منسي بدهشور بمنطقة البدرشين في الجيزة، بإنه حال تواجده بالطابق الأرضي رفقة الشاهد الثاني محمود عبد النبي عربي علي نما إلى سمعهما صوت استغاثة المتهمة الثانية فصعدا إلى مسكن شقيقهما المجني عليه بالطابق الأول علوي وبالدلوف إليه ابصرا المجني عليه ملقى أرضا مصابا برأسه غارقه بدمائه وبجواره المتهمة الثانية وباستبيانه الأمر منها قررت له بقيام مجهول ملثم بالتعدي بالضرب على المجني عليه وسرقة محتويات الشقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة البدرشين المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة

شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 

و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. 

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض. 

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع. 

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة. 

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. 

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. 

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مصرع سيدة صدمها قطار البدرشين
  • المشدد 15 سنة لسيدة قتلت زوج ابنتها بسبب خلافات مالية فى سوهاج
  • تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
  • شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع سيدة فى البدرشين
  • حبس المتهمين بسرقة وسحل سيدة مسنة في النهضة
  • الحكم على المتهمين بإنهاء حياة ممرض المنيا الأربعاء
  • محاكمة سيدة بتهمة إنهاء حياة زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة بدر الثلاثاء
  • مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد في البدرشين
  • ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
  • فضل في حضني.. قصة سيدة تخلصت من زوجها