دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الثلاثاء، الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وفي تصريح نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، خاطب لبيد كلا من آيزنكوت وغانتس قائلا "لا يمكنكما الاستمرار بالجلوس في الحكومة التي ستقره"، مضيفا أن "كل مَن يؤمن بمبدأ جيش الشعب عليه أن ينضم إلينا في المعارضة الحازمة للقانون الذي يجعل التهرب من الخدمة العسكرية قانونيا".

ومشيرا إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، قال لبيد: "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الجنود، فالجيش صغير جدا بالنسبة لكل التحديات التي يواجهها. وهذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا. كما يقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاما بدلا من 40 حسب المعمول به حاليا، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوما سنويا بدلا من أسبوع إلى أسبوعين حاليا.

وتضم حكومة نتنياهو حزبين من الحريديم، هما شاس ويهدوت هتوراه.

وحسب وكالة الأناضول، فلطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم، الذين يتهربون من الخدمة العسكري بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.

من جهته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي -في تصريح متلفز مساء الثلاثاء- "في هذه الأيام الصعبة، هناك شيء واحد واضح جدا، وهو أنه يجب على الجميع أداء الخدمة العسكرية".

ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، مما استدعى محاكمة إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة) بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الخدمة العسکریة من الخدمة

إقرأ أيضاً:

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .

حالات يجوز فيها فصل الموظف

طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

البند رقم 2- الاستقالة

البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

حكم المحكمة الدستورية

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المعارضة الإسرائيلية تحذر من موت الأسرى بحال عودة الحرب إلى غزة
  • فضيحة في إسرائيل.. يديعوت أحرونوت تكشف حيل الحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية
  • عبد العاطي: نتنياهو يريد تمديد وقف إطلاق النار لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي
  • يديعوت أحرونوت تكشف حيل الحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • استدعاء الحريديم ينذر بأزمة في الجيش الإسرائيلي
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • يديعوت تكشف وسائل الحريديم للتهرب من التجنيد بالجيش الإسرائيلي
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: العودة للحرب في غزة تعني موت المختطفين