نظمت إدارة الموهوبين بتعليم المدينة المنورة أمس، الحفل الختامي لأولمبياد بادرة ابتكار 2024 في دورته السابعة بالتعاون مع مدارس الحياة الأهلية.

وتأتي مبادرة ابتكار لتهيئة طالبات المرحلة الابتدائية الواعدات بالموهبة للمشاركة في الأولمبيادات العلمية الوطنية والعالمية، انسجاماً مع تطلعات الرؤية الوطنية وتحقيقاً لأهداف التعليم في دعم المشاريع الابتكارية والبحثية حيث شارك في البرنامج 5670 طالبة بـ 423 مشروعاً علمياً، قُدم لهن (58) ورشة تدريبية تأهيلية من قبل منسقات الموهوبات في المدارس، لتصل (30) طالبة للتصفيات الختامية على مستوى المنطقة.


واختتم الأولمبياد بتتويج ( 10) طالبات و مشاريع بالمراكز العشر الأولى و (3) طالبات بأفضل نموذج هندسي بعد تحكيمها من نخبة من المحكمات المتخصصات من أكاديميات جامعة طيبة والمشرفات التربويات وفق معايير وضوابط علمية محددة.

وزار مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، المعرض الختامي واطلع على مشاريع الطالبات الابتكارية والبحثية واستمع لأفكار المشاريع و مخرجاتها المستقبلية، مشيدًا بمستوى الطالبات العلمي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: تعليم المدينة المنورة

إقرأ أيضاً:

بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.


وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،  مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.

عقوبة الضرب في القانون


نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

مقالات مشابهة

  • "مطلوبة" تحلق بلقب الشوط الأول في المهرجان الختامي لسباقات الهجن
  • تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
  • "تعليم الشرقية" يحتفل بيوم اليتيم لطلاب التعليم الفني الزراعي
  • حققت رقمًا قياسيًا بعام 2024..أفضل 10 مواقع تابعة لخدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية
  • ابتكار أول عملية صناعية للتمثيل الضوئي
  • وكيل تعليم دمياط يرد على شكوى ولي أمر طالبة إعدادي على الفيسبوك
  • دول مجموعة الـ7 تلغي "الصين الواحدة" من بيانها الختامي
  • بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • انقسام في مجموعة السبع حول البيان الختامي