انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم إلكترونية مستحدثة تحت مظلة الحريات والإبداع ومعظم المتهمين من الفتيات صغار السن، حيث يقومن باستعراض مفاتنهن على المتابعين عبر تطبيقات التيك توك وإنستجرام، من أجل استقطاب المزيد من الفتيات لتكرار نفس الأمر وتصوير فيديوهات جريئة تحرض على الفسق وانتشار الرذيلة في مجتمعنا المصري.


 

في البداية أكد الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، أن انتشار مقاطع مخلة لبعض الفتيات صغيرات السن على السوشيال ميديا تعد جريمة مكتملة الأركان لأنها لا تقتصر على الظهور بملابس جريئة وخارجة على حدود الأداب العامة ولكنها أيضا فيديوهات تحرض على نشر الفسق وإتلاف أخلاقيات المجتمع الحميدة التي تربينا عليها في مجتمعنا المصري.

وقال “الطحاوي” في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، إن القانون حدد عقوبات قوية لكل من ينتهك الآداب العامة وكل من يحاول أن يزيل الحشمة الفطرية في المجتمع المصري لأن تلك الفيديوهات الخارجة ما هي إلا محاولة لهدم قيم وأخلاقيات المجتمع الفضيلة والتي تتم في العلن على مرأى ومسمع من جمهور السوشيال ميديا بهدف استقطاب المزيد من الفتيات للمشاركة في تلك الجرائم الأخلاقية التي يندى لها الجبين وتصيب الآلاف وربما الملايين بصدمة كبيرة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن قانون العقوبات حدد في المادة 269 مكرر عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المباشر على تطبيقات السوشيال ميديا لأنها تعد مكانا للجميع وحتى لو كانت صفحات خاصة فهي تعرض على العشرات وتؤدي لنفس النتيجة.

وتابع: المادة 278 من قانون العقوبات أيضا تنص على أنه يعاقب كل من يرتكب فعلا مخلًا بالحياء علنا بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة ومقصود بها أيضا ما يحدث حاليا على السوشيال ميديا والتي تعد مكانا لالتقاء الآلاف بشكل يومي على التطبيقات المختلفة.

ولفت الفقيه القانوني إلى أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 يعاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلهما لشخص ذكر أو أنثي وهو ما يحدث بشكل جلى من الفيديوهات الخليعة التي تنشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي لا تخلو من الألفاظ البذيئة التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان.

وعن العقوبات قال أستاذ القانون الدولي إنه وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة.

أردف: كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني.

كما أن المادة 26  من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.

كانت قد انتشرت في الفترة الأخيرة قضية صاحبة قناة «يوميات أنوش» والتي احدثت ضجة كبيرة في الشارع المصري، وتم اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وحكم عليها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة “يوميات أنوش” والتي تم ضبطها وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهما بشكل مبدئي، عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات “يوميات أنوش”، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة لها أنها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة، وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 3 سنوات استقرار المجتمع التواصل الاجتماع التيك توك الجرائم السوشيال ميديا السوشیال میدیا لا تقل عن ألف جنیه من قانون

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025

نشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 - 2025.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 - 2025، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.2%

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024 - 2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و10000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.

اقرأ أيضاًاقتصاديون بـ«الكويت الوطني»: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 4%

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه

أبو الفتوح: البنك الأهلي مستمر في طرح شهادات الادخار بعائد 27 و 30%

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • عقدة غريبة تهدد إسبانيا أمام ألمانيا
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025
  • العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
  • تصل للسجن المشدد والإعدام.. عقوبة صارمة لجريمة الخطف بالإكراه وفقًا لقانون العقوبات
  • رئيس الشيوخ: هناك تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتعتبر بمثابة سقطة كبيرة
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • فقيه قانوني.. من هو الدكتور عبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد؟
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها