تطبيقات التيك توك.. تهدد أمن واستقرار المجتمع.. فقيه قانوني: السجن والغرامة عقوبات رادعة.. ونحتاج تشريعات جديدة لتغليظ العقوبة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم إلكترونية مستحدثة تحت مظلة الحريات والإبداع ومعظم المتهمين من الفتيات صغار السن، حيث يقومن باستعراض مفاتنهن على المتابعين عبر تطبيقات التيك توك وإنستجرام، من أجل استقطاب المزيد من الفتيات لتكرار نفس الأمر وتصوير فيديوهات جريئة تحرض على الفسق وانتشار الرذيلة في مجتمعنا المصري.
في البداية أكد الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، أن انتشار مقاطع مخلة لبعض الفتيات صغيرات السن على السوشيال ميديا تعد جريمة مكتملة الأركان لأنها لا تقتصر على الظهور بملابس جريئة وخارجة على حدود الأداب العامة ولكنها أيضا فيديوهات تحرض على نشر الفسق وإتلاف أخلاقيات المجتمع الحميدة التي تربينا عليها في مجتمعنا المصري.
وقال “الطحاوي” في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، إن القانون حدد عقوبات قوية لكل من ينتهك الآداب العامة وكل من يحاول أن يزيل الحشمة الفطرية في المجتمع المصري لأن تلك الفيديوهات الخارجة ما هي إلا محاولة لهدم قيم وأخلاقيات المجتمع الفضيلة والتي تتم في العلن على مرأى ومسمع من جمهور السوشيال ميديا بهدف استقطاب المزيد من الفتيات للمشاركة في تلك الجرائم الأخلاقية التي يندى لها الجبين وتصيب الآلاف وربما الملايين بصدمة كبيرة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن قانون العقوبات حدد في المادة 269 مكرر عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المباشر على تطبيقات السوشيال ميديا لأنها تعد مكانا للجميع وحتى لو كانت صفحات خاصة فهي تعرض على العشرات وتؤدي لنفس النتيجة.
وتابع: المادة 278 من قانون العقوبات أيضا تنص على أنه يعاقب كل من يرتكب فعلا مخلًا بالحياء علنا بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة ومقصود بها أيضا ما يحدث حاليا على السوشيال ميديا والتي تعد مكانا لالتقاء الآلاف بشكل يومي على التطبيقات المختلفة.
ولفت الفقيه القانوني إلى أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 يعاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلهما لشخص ذكر أو أنثي وهو ما يحدث بشكل جلى من الفيديوهات الخليعة التي تنشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي لا تخلو من الألفاظ البذيئة التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان.
وعن العقوبات قال أستاذ القانون الدولي إنه وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة.
أردف: كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني.
كما أن المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.
كانت قد انتشرت في الفترة الأخيرة قضية صاحبة قناة «يوميات أنوش» والتي احدثت ضجة كبيرة في الشارع المصري، وتم اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وحكم عليها بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة “يوميات أنوش” والتي تم ضبطها وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهما بشكل مبدئي، عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.
وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات “يوميات أنوش”، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.
وأسندت النيابة لها أنها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة، وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات استقرار المجتمع التواصل الاجتماع التيك توك الجرائم السوشيال ميديا السوشیال میدیا لا تقل عن ألف جنیه من قانون
إقرأ أيضاً:
خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة و50 جنيها لكل يوم حال البراءة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدة مواد تتعلق بتطبيق الحبس الاحتياطي في الحالات التي يتم فيها الحكم ببراءة المتهم، وكذلك كيفية استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبات في حال تعدد العقوبات المقيدة للحرية.
وحددت المادة (٤٥١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي".
خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبةهذه المادة تضمن أن المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي تُخصم من أي عقوبة أخرى تُفرض عليه في حال ارتكابه جريمة أخرى أو تحقيقه في جريمة أثناء الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة (٤٥٢) على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً". هذه المادة توضح كيفية احتساب مدة الحبس الاحتياطي في حال وجود عقوبات متعددة، بحيث تُخصم أولاً من العقوبة الأخف.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوينص مادة (٤٦٠) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (٤٦١) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
التعويض عن الحبس الاحتياطيكما أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعويضا للمحبوسين احتياطيا، حيث نص مشروع القانون على أنه يحق 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.
نصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.