حث الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، مجلس النواب الأميركي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بعدما أقرها مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في بيان "إذا لم نقف بمواجهة الطغاة الذين يسعون إلى غزو أراضي جيرانهم أو الجور عليها، فإن العواقب على الأمن القومي الأميركي ستكون وخيمة".

وتابع "حزمة المساعدات تلبي أولويات أمننا القومي في الشرق الأوسط".

وأضاف "نبعث بهذه الرسالة إلى حلفائنا وخصومنا على السواء. "حان الوقت ليتحرك مجلس النواب ويرسل هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا".

وتابع: "لايجب السماح للأصوات المتشددة في مجلس النواب بعرقلة هذا المشروع الذي يقدم التمويل اللازم لأوكرانيا كي تدافع عن نفسها".

ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تواجه فرص إقراره صعوبات، وفقا لرويترز.

وتمت الموافقة بأغلبية 70 صوتا مقابل رفض 29 عضوا، وتسمح المساعدات حال إقرارها بمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وسيوفر ذلك مبلغا إضافيا بقيمة 60.1 مليار دولار لكييف – وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي إلى أكثر من 170 مليار دولار – بالإضافة إلى 14.1 مليار دولار لإسرائيل في حربها على حماس، وفقا للصحيفة.

وقبل التصويت حذر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من أن "أوكرانيا تعاني نقصا خطيرا في الاحتياطيات. إذا لم ترسل الولايات المتحدة مساعدات إلى أوكرانيا بموجب مشروع قانون الأمن القومي هذا، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لديه كل الفرص للنجاح".

وكان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أعلن، الاثنين، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع القانون.

وأوضح جونسون في بيان أن سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الجمهوري في بيان إن "اقتراح قانون مجلس الشيوخ بشأن المساعدات الخارجية يظل صامتا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس النواب ملیار دولار مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي  جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • إدارة بايدن تتحرك لإلغاء 4.7 مليار دولار من القروض لأوكرانيا
  • بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
  • مجلس الشيوخ الأميركي يرفض وقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة
  • اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار
  • مجلس الشيوخ الأميركي يعارض وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
  • الشيوخ الأميركي يعارض محاولة لوقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
  • مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل قانون يحظر بيع أسلحة إلى إسرائيل
  • «البنتاجون»: أوستن يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
  • الولايات المتحدة تخصص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار