"النقض": السجن المشدد لمتهم شرع في قتل مواطن بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا نهائيا وباتًّا بعد أن قبلت طعن متهم على حكم صادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات فى واقعة اتهامه بالشروع فى قتل مواطن بالقليوبية، وفى الموضوع بتعديل الحكم للسجن المشدد لمدة 5 سنوات ليصبح الحكم الصادر نهائيًا وباتًا.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية شرع في قتل المجنى عليه "س.
بتداول القضية أمام محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقًا لقانون العقوبات حتى أصدرت هيئة المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على المتهم ، وبصدور الحكم تقدم دفاع المتهم المحاميه بالنقض هويدا مصطفى بالطعن خلال 60 يوما، المدة القانونية التى كفلها القانون للطعن على تلك الأحكام أمام أعلى هيئة قضائية ممثلة بمحكمة النقض أودعت بها مذكرة الطعن بأسباب قانونية حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 5 سنوات المحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.