خطر الإخلاء..تعرف على حالات طرد المستأجر من الشقة + المحل والدكان في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يعتبر قانون الإيجار من أهم القوانين التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين داخل مصر، حيث يعد واحد من القوانين التي يهتم بها فئة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى ذلك يعد واحد من القوانين التي تثير اهتمام مجلس النواب، حيث شهد القانون مجموعة من التعديلات تضم الوحدات السكنية والتجارية والإدارية في هذا الوقت، ويقوم البرلمان المصري بدراسة مجموعة من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك.
يساعد قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث يعمل على تحديد حقوق وواجبات كل من طرفي عقد الإيجار، وقام هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني بتوضيح في تصريح له أن من أهم الأمور التي حددها قانون الإيجار القديم وعمل على تنظيمها هي الحالات التي تؤدي إلى طرد المستأجر، ووضح أيضا أن قانون الإيجار القديم يعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهناك عدد من الحالات يتم فيها طرد المستأجر من الشقة.
حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
قام الخبير القانوني بتوضيح أنه تبعا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تسبب الحالات التالية في طرد المستأجر:
في حالة قيام المستأجر بالعمل على هدم أو تسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.
في حالة امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يجب على المالك إنذاره، وبعد الإنذار ب 15 يوما، إذا لم يقوم بتسديد الإيجار في هذه الحالة يطرد من الشقة.
في حالة قيام المستأجر بالتنازل والاستغناء عن الشقة نهائيا لشخص آخر.
في حالة استعمال المستأجر الشقة في نشاط يضر الصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.
في حالة قيام المستأجر بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة إلى نشاط آخر غير المتفق عليه في العقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان المصرى قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم طرد المستأجر فی حالة
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.. زيادة تدريجية على 3 سنوات
أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما قبل 1 فبراير 1996، استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
ونقدم أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن عددا من المواد ونصت كالتالي:
أولا - مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم:
1. المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية المبرمة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996.
2. المادة الثانية: تلغي كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996.
3. المادة الثالثة: تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
- ثانيا- مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة:
1. المادة 1:
تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 كما يلي:
الوحدات السكنية: تنتهي بعد ثلاث سنوات من سريان القانون.
الوحدات التجارية والإدارية والخدمية: تنتهي بعد سنة من سريان القانون.
الوحدات الآيلة للسقوط: تنتهي بعد ستة أشهر من سريان القانون.
2. المادة 2:
تحديد قيمة الإيجار كما يلي:
الوحدات السكنية:
السنة الأولى: 60% من الضريبة العقارية.
السنة الثانية: 80% من الضريبة العقارية.
السنة الثالثة: 100% من الضريبة العقارية.
الوحدات التجارية والإدارية: خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
3. المادة 3:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة، وإذا امتنع يمكن للمالك طلب الطرد من المحكمة.
4. المادة 4:
تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المشار إليها في المادة الأولى.
5. المادة 5:
تفعيل صندوق الدعم وفقًا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.
6. المادة 6:
شروط التقدم للاستفادة من الصندوق:
التقديم خلال 6 أشهر من سريان القانون (3 أشهر للوحدات الآيلة للسقوط).
مستندات مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.
7. المادة 7:
معاقبة بالحبس كل من يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق.
8. المادة 8:
إعطاء الأولوية للمستأجرين محدودي الدخل في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
وحدد مشروع القانون عددا من الأهداف الموضحة وجاءت كالتالي:
تحرير سوق العقارات من قيود الإيجارات القديمة.
تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العلاقة الإيجارية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدخال الوحدات تحت مظلة الضرائب العقارية.
تسهيل إنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.