شهدت الجلسة العامة، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

 

وترصد بوابة الفجر التفاصيل الكاملة لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.


ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية:

يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة:
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:

المادة الأولى/فقرة أولى:

يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكررًا 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة جنيه/ شهريًا

كبير معلمين 360

معلم خبير 330

معلم أول (أ) 250

معلم أول 200

معلم / معلم مساعد 150

 

المادة الثانية/فقرة أولى:

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670


المادة الثالثة/فقرة أولى:

يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، حسب الأحوال، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.

المادة الرابعة/فقرة أولى:

تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

أولًا- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:

كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانيًا- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:


الممتازة 310

العالية 280

مدير عام 240

الأولى 170

الثانية 130

الثالثة 110

الرابعة فما دونها 100


المادة الرابعة:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة الخامسة:

ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الازهر الشريف إعادة تنظيم التفاصيل الكاملة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

و استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 

طباعة شارك مجلس النواب الحكومة إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات الجلسة العامة المستشار أحمد سعد

مقالات مشابهة

  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم .. وفقًا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة