أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» أن الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات عززت ريادة الدولة في العمل المناخي وأثبتت قدرة مبادراتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام عالمياً، ودعم المجتمعات والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك في مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي وقال إن «اتفاق الإمارات»، الذي نجحت رئاسة «COP 28» في حشد توافق عالمي عليه هو المعيار الجديد لطموحات العمل المناخي والتنمية المستدامة عالمياً ويتضمن مجموعة من التدابير غير المسبوقة التي تضع الأسس لخطة شاملة ومتكاملة للحفاظ على إمكان تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

واستعرض في جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة تحت عنوان «تنفيذ اتفاق الإمارات.. تحويل التوافق إلى عمل ملموس»، مختلف الإنجازات النوعية للاتفاق التاريخي، والعوامل الحاسمة لتنفيذه بنجاح، ومتطلبات الحفاظ على إمكان تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، إذ يعد الاتفاق إطار عمل دولياً لتنفيذ الالتزامات المناخية العالمية.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة الحالية والحفاظ على الزخم السياسي واستمرار البناء على نتائج ومخرجات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة انطلاقاً من أهمية الشراكات النوعية وتضافر الجهود في تحقيق التقدم المنشود عبر إنجازات غير مسبوقة، موضحاً أن «اتفاق الإمارات» يضع خريطة طريق للقيام بذلك وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وضمان التنفيذ الفعال على مستوى العالم، وقد تم التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي، في ختام COP28 في ديسمبر 2023 في دبي، وشكَّل منذ إقراره تقدماً جوهرياً في العمل المناخي متعدد الأطراف، وأسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز ريادتها العالمية في مجال العمل المناخي والتنموي ضمن منظومة العمل الدولي، وأثبت قدرتها على قيادة الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

وأشار إلى إطلاق دولة الإمارات «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» بالمشاركة مع أذربيجان والبرازيل، لتشجيع استمرار العمل وتنسيق الجهود رسمياً بين COP28 ورئاستَي كلٍ من COP29 التي تتولاها أذربيجان، وCOP30 التي تتولاها البرازيل، وذلك بهدف الحفاظ على الزخم الذي تَحقق، واستمرار التعاون والعمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ التعهدات والالتزامات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 اتفاق الإمارات العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • العماد في الرياض رئيس توافقي أم وفاقي؟
  • الخارجية الإماراتية تؤكد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا
  • عبدالله بن زايد يؤكد على وحدة سوريا ودعم تطلعات شعبها
  • محمد بن راشد: المستحيل نعتبره خط البداية لسباق جديد نحو الفوز بإنجاز أكبر
  • حث على تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفاتها.. أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا بالمنطقة
  • إسرائيل: حماس تراجعت عن التنازلات التي أدت لاستئناف مفاوضات غزة
  • مجلس الشباب العربي للتغير المناخي يطلق تقرير “تمكين أصوات الشباب في سياسة المناخ العربية”
  • تقديرا لجهودها في إنجاح مؤتمر COP28.. رئيس دولة الإمارات يمنح وزيرة البيئة «وسام زايد الثاني»
  • الإمارات تواصل دعم الجهود المشتركة لتعزيز العمل الشبابي بين دول مجلس التعاون والأردن
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك