الرياض

أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

وفي مستهل الجلسة برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنه.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: خادم الحرمين مجلس الوزراء نظام حماية المبل غين والشهود مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس الثلاثاء القادم

يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

ويعقد المجلس الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس يومي الثلاثاء، والأربعاء 1 و 2 أكتوبر 2024 بمقر المجلس الحالي (التحرير - وسط البلد).

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، دعوة رئيس المجلس للأعضاء الذين يرغبون في تعديل رغبات عضوية اللجان النوعية إلى التقدم بطلب للأمين العام في موعد يحدده.

فيما بعقد المجلس ثلاث جلسات يوم الأربعاء لانتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية حيث تبدا لجلسة الأولى، الساعة 11 صباحاً ويعلن خلالها رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

أما الجلسة الثانية، فستبدأ الساعة 11 ونصف صباحا ويعلن خلالها رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

والجلسة الثالثة، فتبدا الساعة 12 ونصف ظهراً: ويعلن خلالها رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

وتنص المادة 115 من الدستور على، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة

وتنص المادة 106من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل

محمد جبران: سرعة مناقشة مشروع قانون العمل في «الحوار الاجتماعي» لعرضه على مجلس النواب

وزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب تنفيذ مطالب جماهيرية بالدوائر الخاصة بهم

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء يدين العدوان على الحديدة ويقرنقل عدد من القضاة
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق تعيين مجلس جديد للمصرف المركزي
  • مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم زيارات لطلاب التكنولوجيا والتعليم بعدد من المصانع
  • مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم كلية الطب البيطرى لعدد من القوافل البيطرية العلاجية
  • مجلس جامعة السويس يوافق علي فتح فصول للدراسات العليا بفرع مدينة الطور بجنوب سيناء
  • مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي: تعزيز السلم والأمن في القارة
  • مصر تكافح أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2025.. برامج مبادرات حماية الطفل في أولويات الخطة الوطنية
  • مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس الثلاثاء القادم
  • صناعة الشيوخ: السيسى لن يقر إلا نظام الدعم الذى يحقق مطالب البسطاء والفقراء
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: نرفض حماية إسرائيل من المحاسبة