عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، صيدلي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة كمية من العقاقير والأمبولات المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.   صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية  أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

  تعود أحداث القضية رقم 12335 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4062 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 7 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أ م"  صيدلي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة عقاقير وأمبولات مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه.   وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وذلك حال قيادته سيارته، وبتفتيش السيارة عثر بحوزته على 7000 كبسلوة لعقار البريجابلين المخدرن، و2400 قرص لعقار الكيميريكا المخدر، و50 أمبول لعقار الفنتانيل المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق حشيش العاشر من رمضان

إقرأ أيضاً:

ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.   "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".   "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".   "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".





مشاركة

مقالات مشابهة

  • جواهر مخدرة وذخائر.. تفاصيل اللتحقيقات مع عاطل بالقاهرة
  • بعد صعق وتعذيب مسن لنجله حتى الموت.. خبراء يكشون الدوافع الكامنة وراء تلك الجرائم
  • أثناء إنهاء إجراءات وصوله للبلاد.. القبض على المتهم بحيازة 200 كبسولة لعقار الترامادول
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • «العنابي».. الأرقام المتطابقة بـ«الفوز العاشر»
  • ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • زوجة تلاحق زوجها بمتجمد نفقة 1.9 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
  • بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة