الإستثمار توفر خدمات تمكن المستثمرين من الحصول على الموافقات الكترونيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
النظام ربط على مستوى الإجراء تقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة مع دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرية الدفاع المدني
أكملت وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء أعمال المرحلة الثانية لمشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك استكمالاً للخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة ضمن المرحلة الأولى في شهر شباط من 2023.
اقرأ أيضاً : "تجارة إربد" تسلّم شحنتها الغذائية الأولى لإرسالها إلى غزة
وجاءت عملية الأتمتة تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وفقا لبيان الوزارة الذي وصل "رؤيا".
وذكر البيان أن المرحلة الثانية من مشروع الاتمتة تميزت بعمليات الربط الالكتروني على مستوى الإجراء لعدد من الجهات الشريكة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة للمشاريع، حيث تم الربط مع دائرة الجمارك الأردنية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الدفاع المدني، بشكل يمكن المستثمر من الحصول على كامل الموافقات المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية الكترونياً، وبهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات ولضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت وزارة الاستثمار أن إطلاق هذه الخدمات تتم من خلال منصة الكترونية، تمكن المستثمر بمجرد دخوله على المنصة من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، ومتابعتها ومعرفة الاجراء المتخذ من قبل الموظف المختص في الوزارة، إضافة الى إمكانية الدفع وتلقي المخرج النهائي لكل خدمة عن بعد، مبينة أن المستثمر يستطيع ان يتقدم للخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار www.moin.gov.jo ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الوزارة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين الجمارك الاردنية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدفاع المدني
إقرأ أيضاً:
لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.
وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.
وطبقا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.