صوماجيك تتحدى الأحكام القضائية وقرارات الداخلية وتعود للتهديدات والوعيد بطنجة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
عادت شركة “صوماجيك” المكلفة بتدبير المرائب ومواقف السيارات بمدينة طنجة، إلى ما وصفه فاعلون جمعويون بعاصمة البوغاز بـ”التنغيص” على الساكنة وتهديدهم في ممتلكاتهم وبالعقوبات “غير القانونية” على حد وصفهم.
وظهرت مجددا بعدد من شوارع طنجة لافتات زرقاء تابعة للشركة المعنية، عليها تحذير من الوقوف بأماكن وصفتها بـ”المنطقة الزرقاء” في حالة عدم الأداء.
وتشير اللافتة إلى أن “السيارة متوقفة في المنطقة الزرقاء وأن هذه المنطقة مؤدى عنها بمقتضى القرار الجماعي 1357/2022 ..يرجى الدفع باستخدام عداد مواقف السيارات الأقرب إلى مكان ركن سيارتك”.
واعتبرت لافتة شركة “صوماجيك” أن “عدم الدفع يشكل مخالفة لأحكام القرار الجماعي” محذرة المخالفين بتحمل “المسؤولية”.
وتأتي القرارات الجديدة للشركة المفوَضة رغم أن مصالح وزارة الداخلية قد فعّلت قرارا غشت الماضي، يتعلق بمنع “الصابو” بسبب وجود هفوات قانونية وغياب إجماع المنتخبين بأغلبية مطلقة على القرار، وفق معلومات توصل بها موقع زنقة 20.
كما تمثل إجراءات “صوماجيك” الجديدة، مخالفة لحكمين قضائيين، ابتدائي واستئنافي، من المحكمة الإدارية بالرباط، صادر ضد جماعة طنجة وشركة صوماجيك باركينغ، “في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبرفض باقي الطلب” ، بعد دعوى قضائية رفعتها جمعية أرباب الفنادق بمدينة طنجة.
وكان منطوق حكم الإدارية الابتدائية، قد طالب المجلس الجماعي لطنجة بإلغاء القرار الإداري عن المجلس في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .
مشاركة