المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة لهتك عرض الفتيات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات، لعاطل متهم بممارسة الدجل والشعوذة وهتك عرض الفتيات بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بممارسة الدجل والشعوذةألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب القبض على عاطل، لاتهامه بالنصب على المواطنين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، معلومات وردت أكدتها التحريات أن عاطلا أنشأ صفحة عبر موقع "فيسبوك" يزعم قدرته على العلاج الروحاني والنفسي والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية كما يقوم بهتك عرض الفتيات بدعوى إخراج الجن من أجسادهن، وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم - له معلومات جنائية مقيم القاهرة- بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحيازته الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة وهاتفي محمول.
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق
اقرأ أيضاًجدول مرتبات شهر فبراير 2024 لـ المعلمين والعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية
وزيرة الهجرة تشارك في الحفل السنوي لمؤسسة «مصر بلا مرض»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة قتل سرقة حبس نصب امن القاهرة الدجل والشعوذة
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 15 عامًا لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وإصابة شخص بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عامًا على عاطل، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، والتسبب في إصابة شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.
تفاصيل الواقعة
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمد.م.ا.ع، وشهرته "حمادة شمس"، إلى المحاكمة في القضية رقم 19630 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3023 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، وذلك بعد ثبوت حيازته سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص يوم 20 أكتوبر 2024 بدائرة القسم.
وأوضحت النيابة أن المتهم أحرز ذخائر تستخدم مع السلاح الناري المضبوط دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، كما قام بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة المجني عليه عصام عبد المؤمن غريب محمد، وفقًا للتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والذي أثبت أن الإصابة أعجزته عن ممارسة أعماله الوظيفية لمدة لا تزيد على 20 يومًا.