بقلم : أياد السماوي ..

بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٤ ردّت محكمة القضاء الإداري على طالبي الأمر الولائي الخاص بجلستي مجلس محافظة واسط الأولى والثانية ، بدعوى عدم توّفر شروط إصدار الأمر الولائي ، وعليه ردّت المحكمة رفض الطلب استنادا إلى أحكام المواد ( ١٥١ ، ١٥٢ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ قرارا قابلا للتظلم أمام هذه المحكمة .

.
أولا .. أنّ محكمة القضاء الإداري لا تختّص بمثل هذه الدعاوى ، وهذه الدعاوى خارج اختصاصها .. ومستشاريها ليسوا قضاة كي يصدروا قرارات تختص بالدستور والقانون ..
ثانيا .. أنّ النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادة ( ٩٣ / ثالثا ) من الدستور العراقي ..
ثالثا .. في حالة وجود خلل في الإجراءات القانونية المتعلقة بدستورية الجلسة وعدم خرقها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدّل ، يصبح البت في هذه الدعاوى هو من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، وليس محكمة القضاء الإداري ..
رابعا .. أنّ القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الخاص بجلستي مجلس محافظة واسط الأولى والثانية ، هو قرار غير صحيح وليس من اختصاص هذه المحكمة ، بل هو تجاوز لصلاحيات المحكمة الاتحادية العليا التي وردت في المادة ٩٣ من الدستور العراقي ، وتجاوز فاضح على الدستور العراقي وعلى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ..
خامسا .. النظر في كافة الدعاوى المقامة حاليا والمتعلقة بقانونية جلسات مجالس المحافظات ، هو من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا حصرا ، وفقا للمادة (٩٣ / ثالثا ) ..
أياد السماوي
في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محکمة القضاء الإداری من اختصاص

إقرأ أيضاً:

تلاعب شركتين بوثائق التأمين الدولاري على الحياة أما القضاء الإداري 23 أبريل

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتين لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل؛ للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.  


تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب،  أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.  


طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.  
وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.  


اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار  الانتهاكات.  

يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال
  • مركز التسوية يقيل رئيس اتحاد السلة العراقي ويمنعه من مزاولة العمل الإداري
  • المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء السبت
  • المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء السبت المقبل
  • المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت
  • ترامب يطالب المحكمة العليا بخفض أموال تدريب المعلمين
  • تلاعب شركتين بوثائق التأمين الدولاري على الحياة أما القضاء الإداري 23 أبريل
  • محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
  • بالوثيقة ..القضاء الإداري يعيد (الكروي) الى رئاسة مجلس ديالى
  • القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل