تجاوز على صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا ..
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٤ ردّت محكمة القضاء الإداري على طالبي الأمر الولائي الخاص بجلستي مجلس محافظة واسط الأولى والثانية ، بدعوى عدم توّفر شروط إصدار الأمر الولائي ، وعليه ردّت المحكمة رفض الطلب استنادا إلى أحكام المواد ( ١٥١ ، ١٥٢ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ قرارا قابلا للتظلم أمام هذه المحكمة .
أولا .. أنّ محكمة القضاء الإداري لا تختّص بمثل هذه الدعاوى ، وهذه الدعاوى خارج اختصاصها .. ومستشاريها ليسوا قضاة كي يصدروا قرارات تختص بالدستور والقانون ..
ثانيا .. أنّ النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادة ( ٩٣ / ثالثا ) من الدستور العراقي ..
ثالثا .. في حالة وجود خلل في الإجراءات القانونية المتعلقة بدستورية الجلسة وعدم خرقها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدّل ، يصبح البت في هذه الدعاوى هو من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، وليس محكمة القضاء الإداري ..
رابعا .. أنّ القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الخاص بجلستي مجلس محافظة واسط الأولى والثانية ، هو قرار غير صحيح وليس من اختصاص هذه المحكمة ، بل هو تجاوز لصلاحيات المحكمة الاتحادية العليا التي وردت في المادة ٩٣ من الدستور العراقي ، وتجاوز فاضح على الدستور العراقي وعلى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ..
خامسا .. النظر في كافة الدعاوى المقامة حاليا والمتعلقة بقانونية جلسات مجالس المحافظات ، هو من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا حصرا ، وفقا للمادة (٩٣ / ثالثا ) ..
أياد السماوي
في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محکمة القضاء الإداری من اختصاص
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب تطلق خدمة طلب جديد عبر إمارات تاكس
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة "طلب جديد" عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية؛ يتيح للمؤسسات العائلية المؤهلة التقدّم بطلب لمعاملتها كائتلافات مُشتركة شريطة استيفاء المتطلبات المحددة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال، وكذلك القرار الوزاري رقم 261 لسنة 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال.
توفر الخدمة الجديدة للمؤسسات العائلية إمكانية طلب معاملتها كائتلاف مشترك لأغراض ضريبة الشركات، مع مراعاة استيفاء شروط محددة على النحو المنصوص عليه في التشريعات ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة للارتقاء بخدماتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتيسير الامتثال لقانون ضريبية الشركات وإجراءاته، بكل سهولة ودقة. ووفق الهيئة فعلى المؤسسات العائلية الراغبة بتقديم طلب لمعاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك أن تكون مسجلة مسبقاً لأغراض ضريبة الشركات.
أخبار ذات صلة
وأوضحت الهيئة أنه يجوز تقديم طلب معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك من قبل دافع الضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني.
وبمجرد الموافقة على الطلب، لن تكون المؤسسة العائلية ملزمة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستفيدين الأفراد تحديد ما إذا كانوا ملزمين بالتسجيل لأغراض ضريبة الشركات وتقديم إقرار الضريبي عن الفترة الضريبية ذات الصلة. ولتقديم الطلب، يجب على مقدمي الطلب التحقّق من استيفائهم للشروط المحددة وفقاً لقانون ضريبة الشركات والتشريعات والقرارات ذات الصلة.
ويقدم الطلب من خلال اختيار "ضريبة الشركات" عبر المنصة الرقمية "إمارات تاكس"، ثم اختيار طلب "المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك"، وإرفاق المستندات المطلوبة، حيث لا تستغرق عملية تقديم الطلب إلاّ بضع دقائق.
المصدر: وام