لبنان ٢٤:
2025-04-10@20:45:47 GMT

عدوان وعقيص والحاج قدموا اقتراح قانون.. هذا تفاصيله

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT

عدوان وعقيص والحاج قدموا اقتراح قانون.. هذا تفاصيله

قدم أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب: جورج عدوان، جورج عقيص ورازي الحاج إقتراح قانون يرمي الى إيفاء الديون الجديدة المحررة بالعملة الاجنبية.

وجاء في نص الاقتراح الذي اذاعه النائبان عقيص والحاج من مجلس النواب اليوم:

مادة اولى:
1-تعرف بالحسابات الجديدة: 
أ-    الحسابات المصرفية في لبنان التي اودعت فيها بعد 17 تشرين الاول 2019، تدفقات عملات اجنبية محولة من الخارج او ايداعات نقدية بالعملة الاجنبية باستثناء المبالغ المحولة عملا بأحكام قرار مصرف لبنان رقم 13262 تاريخ 27/8/2020.

  
ب-    الحسابات التي اودعت فيها اموالا متأتية من حسابات جديدة لدى نفس المصرف او لدى مصرف آخر. ويتوجب على المصرف الذي يحوّل اموالا من حساب جديد الى حساب لدى مصرف آخر ان ينفّذ هذا التحويل عبر قيده لصالح المصرف المحوّل له في حساب هذا الاخير لدى مصرف مراسل خارج لبنان.    

2- خلافا لأي نص قانوني آخر، تعتبر صحيحة وملزمة تجاه الدائن والمدين، المودع والمودع عليه، وعموماً تجاه ايّ شخص يقع عليه موجب أداء، جميع القرارات القضائية والإدارية والبنود والاتفاقيات من أي نوع كانت لا سيما التعاقدية من أي نوع كانت منها، التي تصبح نافذة تعقد  بعد نفاذ  صدور هذا القانون والتي تشترط إيفاء الموجبات الواردة فيها بأموال نقدية او من حسابات جديدة بالعملة ذاتها التي جرى التعاقد عليها، اكانت هذه البنود مدرجة في العقودِ الدولية او الداخلية او في الصكوك المالية او في التعهدات او أيِ من سند الأسناد القانونية او التعاقدية آالأخرى (يشار الى جميع هذه القرارات والبنود في هذا القانون بكلمة "السند" أو "السندات").

3- على المدين نتيجة أي سند منصوص عنه في الفقرة السابقة، ايفاء دينه بنفس هذه الأموال (أي نقدية او من حسابات جديدة) وبنفس عملة التعاقد حصراً، بما في ذلك عن طريق المقاصة مع حسابات جديدة فقط.  

4 - تعتبر لاغية بالنسبة للسندات التي تصبح لا تسري على الأسناد والاتفاقيات التي   تعقد نافذة بعد  نفاذ صدور هذا القانون، جميع النصوص التي تخالف احكامه او لا تأتلف معه، لا سيما المادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 356 و432  من قانون التجارة. 

مادة ثانية
خلافا لاي نص أخر، تكون المصارف التي تودع فيها اموالا في حسابات جديدة ملزمة بتسديد هذه الوديعة الى المودع عند استحقاقها، بنفس قيمتها باموال من حسابات جديدة حصرا، ودون أي قيد او شرط غير تعاقدي.
 
كما تكون للحسابات الجديدة، في حال توقف المصرف المودعة فيه عن الدفع، صفة الامتياز، بحيث يلزم المصرف بتسديدها بعملة ايداعها ووفقا لقيمة ايداعها الى المودع، بالأولوية قبل أي التزام آخر تجاه أي كان، بما في ذلك قبل الالتزامات الناتجة عن الديون المضمونة وسائر الديون الممتازة.
 
تسري أحكام المادة السابقة على جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها في حال قام نزاع على تنفيذ أي من العقود والاتفاقيات المعقودة بعد نفاذ هذا القانون، فيحكم بأصل الدين وملحقاته وفوائده بنفس عملة العقد المتنازع عليه، ويجري تنفيذ تلك الأحكام والبيع الجبري الناجم عنها وفقاً لنفس القاعدة.

مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
الأسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة: "إن التدابير التي اتخذها مصرف لبنان لمواكبة الأزمة المالية منذ اندلاعها في تشرين الأول 2019 نتجت عنها أسعار مختلفة لسعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. 
 
وقد أسفر اعتماد القوة الإبرائية لليرة اللبنانية بموجب قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 7 و 8، عن صدور أحكام قضائية متعددة اقرّت أسعاراً لصرف الليرة اللبنانية لابراء ذمة المدينين مغايرة لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي في السوق الحرة.
  
وبسبب التقلبات الحادة والسريعة في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي، أدت هذه الأحكام القضائية الى خسارات كبيرة للدائنين الذين ما لبثوا أن أحجموا عن التسليف لجميع القطاعات مما أوقف الدورة الاقتصادية نتيجة وقف التسليف، ذلك أن عملية التسليف ترتكز بشكل أساسي على ثقة المصرف باستيفاء دينه وفقاً لقيمته الفعلية.
 
‏وبما ان لبنان يتبع النظام الاقتصادي الحر وحرية تحويل رؤوس الأموال ويعكس نظامه القانوني هذه الحرية،
 
‏وبما أن هذا الأمر جعل القطاع المالي برمته يتردد عن منح تسليفات جديدة بالدولار الأميركي في حين أن القطاعات الاقتصادية كافة بحاجة الى تمويل بالدولار، سواء كان قصير  أو طويل الأجل،
 
‏من هنا الحاجة الى إصدار القانون الذي يجعل من البنود التعاقدية المدرجة في عقود القرض بالعملة الأجنبية، التي تشترط تسديد قيمة القرض بعملته، بنوداً ملزمة للطرفين دون إمكانية التذرع بنصوص قانوني الموجبات والعقود والنقد والتسليف، من أجل إزالة عائق هام يحول دون عودة الدورة الاقتصادية.
 
وبما ان الاقتراح الحاضر لا يمسّ بمضمون أي قانون خاص قد يصدر بشأن القيود على السحوبات والتحاويل "كابيتال كونترول" او بشأن إعادة هيكلة المصارف، لأن محافظ التسليفات والقروض موضوعه هي تلك التي ستنشأ بعد سريانه ولا علاقة لها على الاطلاق بكل الودائع والمحافظ المصرفية السابقة لصدوره، والتي حفظ الاقتراح الحاضر لمجلسكم الكريم أمر تقرير مصيرها وكيفية استعادتها بقوانين خاصة خرى.

لذلك، نتقدم منكم بهذا الاقتراح آملين منكم مناقشته واقراره".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:


1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.

6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.

وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.

ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • بيضون أعلن من الجامعة اللبنانية تقديم اقتراح قانون للمدربين ومقاربة ملف التفرغ
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • اللجنة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام استعرضت مواد تحتاج إلى إعادة صياغة
  • الحوت وبدر قدما اقتراح قانون يحدد مهلة 15 يوماً للمحافظ لتنفيذ قرارات المجلس البلدي لبيروت
  • مجلس الوزراء أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.. وجلسة جديدة الجمعة
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب