لبنان ٢٤:
2024-11-26@07:44:57 GMT

عدوان وعقيص والحاج قدموا اقتراح قانون.. هذا تفاصيله

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT

عدوان وعقيص والحاج قدموا اقتراح قانون.. هذا تفاصيله

قدم أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب: جورج عدوان، جورج عقيص ورازي الحاج إقتراح قانون يرمي الى إيفاء الديون الجديدة المحررة بالعملة الاجنبية.

وجاء في نص الاقتراح الذي اذاعه النائبان عقيص والحاج من مجلس النواب اليوم:

مادة اولى:
1-تعرف بالحسابات الجديدة: 
أ-    الحسابات المصرفية في لبنان التي اودعت فيها بعد 17 تشرين الاول 2019، تدفقات عملات اجنبية محولة من الخارج او ايداعات نقدية بالعملة الاجنبية باستثناء المبالغ المحولة عملا بأحكام قرار مصرف لبنان رقم 13262 تاريخ 27/8/2020.

  
ب-    الحسابات التي اودعت فيها اموالا متأتية من حسابات جديدة لدى نفس المصرف او لدى مصرف آخر. ويتوجب على المصرف الذي يحوّل اموالا من حساب جديد الى حساب لدى مصرف آخر ان ينفّذ هذا التحويل عبر قيده لصالح المصرف المحوّل له في حساب هذا الاخير لدى مصرف مراسل خارج لبنان.    

2- خلافا لأي نص قانوني آخر، تعتبر صحيحة وملزمة تجاه الدائن والمدين، المودع والمودع عليه، وعموماً تجاه ايّ شخص يقع عليه موجب أداء، جميع القرارات القضائية والإدارية والبنود والاتفاقيات من أي نوع كانت لا سيما التعاقدية من أي نوع كانت منها، التي تصبح نافذة تعقد  بعد نفاذ  صدور هذا القانون والتي تشترط إيفاء الموجبات الواردة فيها بأموال نقدية او من حسابات جديدة بالعملة ذاتها التي جرى التعاقد عليها، اكانت هذه البنود مدرجة في العقودِ الدولية او الداخلية او في الصكوك المالية او في التعهدات او أيِ من سند الأسناد القانونية او التعاقدية آالأخرى (يشار الى جميع هذه القرارات والبنود في هذا القانون بكلمة "السند" أو "السندات").

3- على المدين نتيجة أي سند منصوص عنه في الفقرة السابقة، ايفاء دينه بنفس هذه الأموال (أي نقدية او من حسابات جديدة) وبنفس عملة التعاقد حصراً، بما في ذلك عن طريق المقاصة مع حسابات جديدة فقط.  

4 - تعتبر لاغية بالنسبة للسندات التي تصبح لا تسري على الأسناد والاتفاقيات التي   تعقد نافذة بعد  نفاذ صدور هذا القانون، جميع النصوص التي تخالف احكامه او لا تأتلف معه، لا سيما المادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 356 و432  من قانون التجارة. 

مادة ثانية
خلافا لاي نص أخر، تكون المصارف التي تودع فيها اموالا في حسابات جديدة ملزمة بتسديد هذه الوديعة الى المودع عند استحقاقها، بنفس قيمتها باموال من حسابات جديدة حصرا، ودون أي قيد او شرط غير تعاقدي.
 
كما تكون للحسابات الجديدة، في حال توقف المصرف المودعة فيه عن الدفع، صفة الامتياز، بحيث يلزم المصرف بتسديدها بعملة ايداعها ووفقا لقيمة ايداعها الى المودع، بالأولوية قبل أي التزام آخر تجاه أي كان، بما في ذلك قبل الالتزامات الناتجة عن الديون المضمونة وسائر الديون الممتازة.
 
تسري أحكام المادة السابقة على جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها في حال قام نزاع على تنفيذ أي من العقود والاتفاقيات المعقودة بعد نفاذ هذا القانون، فيحكم بأصل الدين وملحقاته وفوائده بنفس عملة العقد المتنازع عليه، ويجري تنفيذ تلك الأحكام والبيع الجبري الناجم عنها وفقاً لنفس القاعدة.

مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
الأسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة: "إن التدابير التي اتخذها مصرف لبنان لمواكبة الأزمة المالية منذ اندلاعها في تشرين الأول 2019 نتجت عنها أسعار مختلفة لسعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. 
 
وقد أسفر اعتماد القوة الإبرائية لليرة اللبنانية بموجب قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 7 و 8، عن صدور أحكام قضائية متعددة اقرّت أسعاراً لصرف الليرة اللبنانية لابراء ذمة المدينين مغايرة لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي في السوق الحرة.
  
وبسبب التقلبات الحادة والسريعة في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي، أدت هذه الأحكام القضائية الى خسارات كبيرة للدائنين الذين ما لبثوا أن أحجموا عن التسليف لجميع القطاعات مما أوقف الدورة الاقتصادية نتيجة وقف التسليف، ذلك أن عملية التسليف ترتكز بشكل أساسي على ثقة المصرف باستيفاء دينه وفقاً لقيمته الفعلية.
 
‏وبما ان لبنان يتبع النظام الاقتصادي الحر وحرية تحويل رؤوس الأموال ويعكس نظامه القانوني هذه الحرية،
 
‏وبما أن هذا الأمر جعل القطاع المالي برمته يتردد عن منح تسليفات جديدة بالدولار الأميركي في حين أن القطاعات الاقتصادية كافة بحاجة الى تمويل بالدولار، سواء كان قصير  أو طويل الأجل،
 
‏من هنا الحاجة الى إصدار القانون الذي يجعل من البنود التعاقدية المدرجة في عقود القرض بالعملة الأجنبية، التي تشترط تسديد قيمة القرض بعملته، بنوداً ملزمة للطرفين دون إمكانية التذرع بنصوص قانوني الموجبات والعقود والنقد والتسليف، من أجل إزالة عائق هام يحول دون عودة الدورة الاقتصادية.
 
وبما ان الاقتراح الحاضر لا يمسّ بمضمون أي قانون خاص قد يصدر بشأن القيود على السحوبات والتحاويل "كابيتال كونترول" او بشأن إعادة هيكلة المصارف، لأن محافظ التسليفات والقروض موضوعه هي تلك التي ستنشأ بعد سريانه ولا علاقة لها على الاطلاق بكل الودائع والمحافظ المصرفية السابقة لصدوره، والتي حفظ الاقتراح الحاضر لمجلسكم الكريم أمر تقرير مصيرها وكيفية استعادتها بقوانين خاصة خرى.

لذلك، نتقدم منكم بهذا الاقتراح آملين منكم مناقشته واقراره".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.

وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.

وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.

وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.

وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل

مقالات مشابهة

  • عدوان إسرائيلي على شمال لبنان يستهدف ريف حمص
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • "أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • عاجل| المصرف المتحد يضخ قيادات جديدة في هيكل إدارته قبل طرح مرتقب بالبورصة
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
  • حديث بين وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأميركي عن الحزب.. هذا تفاصيله
  • تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
  • هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟