شرطة دبي تُصدر 1000 شهادة لمن يهمه الأمر إلكترونيا لأصحاب المركبات المتضررة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلن اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، أن قرابة 1000 شهادة (لمن يهمه الأمر) صدرت إلكترونيا للمُتقدمين بطلب الحصول على شهادة خدمة (شهادة لمن يهمه الأمر) – الكوارث الطبيعية، منذ إطلاقها في أقل من 24 ساعة، والخاصة بتضرر أو تعطل المركبات بسبب الكوارث الطبيعية.
وأوضح اللواء الرزوقي، أن شرطة دبي أطلقت بالتزامن مع المُنخفض الجوي الذي شهدته الدولة، والأمطار الغزيرة، خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر) – الكوارث الطبيعية، وحولتها إلى خدمة مؤتمتة، يمكن للمتعاملين التقدم بطلب الحصول عليها عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتطبيقها الذكي في كل من منصات الـIOS، والأندرويد، وهاواوي، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة.
وأكد أن، هذا الإطلاق المهم يأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحو أتمتة الخدمات، بما يضمن تطبيق سياسة 360 للخدمات لحكومة دبي عبر توفير خدمات استباقية، ويواكب توجهات حكومة دبي المستقبلية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً.
وأضاف «إن هذه الخطوة النوعية، تعزز توجهات شرطة دبي الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، فبعد أن كان المُتعامل يتوجه إلى مراكز الشرطة بمركبته المتضررة لاستكمال إجراءات هذه الخدمة، والحصول على (شهادة لمن يهمه الأمر)، أصبح بإمكانه اليوم، وبسهولة كبيرة، تعبئة بياناته، وتصوير مركبته، للحصول على الشهادة الإلكترونية في غضون 5 دقائق للمعاملة الواحدة، بكل سهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي».
يُذكر أن المُتعامل يمكنه التقدم بطلب شهادة (لمن يهمه الأمر)، باختيار باقة الشهادات في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي أو التطبيق الذكي، ومن ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، ليحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر)، وتبلغ قيمة الخدمة إلكترونيا 95 درهماً، كما يُمكن للمتعاملين الحصول على المزيد من المعلومات عبر التواصل مع مركز الاتصال الرقم 901.
من جهة أخرى، تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، 25 ألفاً و107 مكالمات خلال المُنخفض الجوي الأخير الذي شهدته الدولة، بواقع 21 ألفاً و300 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، و3807 مكالمات على رقم الاتصال (901)، كما سجلت 575 بلاغاً مرورياً في مركز القيادة والسيطرة.
وأوضح العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن مركز الاتصال (901)، تلقى خلال فترة التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الدولة، 3807 مكالمات، مؤكداً أن مركز الاتصال 901 مُخصص لتلقي المكالمات غير الطارئة، والإجابة عن استفسارات المُتعاملين بشأن خدمات شرطة دبي المختلفة، وأي استفسارات تختص بالمجال الشرطي والأمني بدبي، ويعمل في المركز ضباط وأفراد على قدر عال من المهنية والكفاءة للإجابة بسرعة وتقديم خدمة رائدة تُسعد المُتعاملين.
العمليات 999أوضح العقيد محمد المهيري، مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، أن رقم الطوارئ (999)، استقبل 21 ألفاً و300 مكالمة، وذلك بالتزامن مع المُنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي تساقطت على الدولة، بالإضافة إلى تسجيل 575 بلاغاً مرورياً في الفترة ذاتها.
وأكد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، أن المركز على أتم الجهوزية لاستقبال المكالمات على مدار الـ 24 ساعة، والحرص على العمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة، سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، وذلك لأن سلامة الفرد وأمنه أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة دبي الإمارات الأمطار الکوارث الطبیعیة لمن یهمه الأمر لشرطة دبی شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة لعدم الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% من ذوي الهمم
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها.
ويكون ذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.
يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
كما فرض القانون مشددة في عدد من الحالات لكل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر وذلك بالحبس والغرامة.
ونصت المادة 47 من القانون على أنه يعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3 – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4 – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5 – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6 – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).