"أكل العيش مر".. اعرف حالات الخصم من المرتب أو الفصل نهائيًا للموظفين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بعد تنفيذ القانون الجديد للعمل، يتم خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في حالات محددة لضمان تنظيم سلوكهم وضمان عدم استغلال المناصب الحكومية بشكل فاسد وتفادي هدر المال العام وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحفيز الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة ونزاهة، حيث يعتبر دور كل موظف مهمًا في خدمة الدولة وتطويرها، ينبغي على الموظفين أداء مهامهم بجدية ومسؤولية تحت أي ظروف، حيث أن عدم الامتثال لذلك قد يؤدي إلى خصم كبير من رواتبهم ولضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تم إدراج قرار جديد في تحديثات قانون العمل يتعلق بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف المتهاون في أداء عمله، مما أثار دهشة جميع الموظفين ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز النزاهة والمسؤولية في بيئة العمل، وللحد من التغيب المتكرر والمخالفات وتنص القوانين الجديدة على توقف صرف الراتب للموظف المتغيب عن العمل بشكل غير مبرر لمدة 6 أشهر متواصلة، وذلك بعد تجاوزه الحد المسموح به من التغيب دون وجود أسباب ضرورية أو عذر مسبق.
فصل الموظفين من العمل نهائيا في قانون العمل الجديدكما يتضمن القرار القانوني إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخالفون القانون ويتلاعبون به، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ويتم قرار حكم بوقفهم عن العمل ويعكس هذا القرار الحرص على ضبط السلوك الوظيفي وضمان التزام الموظفين بواجباتهم، مما يسهم في تعزيز كفاءة وانضباط بيئة العمل وتحقيق الاستقرار والتطور في المؤسسات والشركات، كما أن هناك حالات في قانون العمل الجديد توضح الحالات التي يمكن أن تستدعي تدخلًا قانونيًا وذلك مثل السلوك غير الأخلاقي وتعاطي المواد المخدرة يتم فبها فصل العامل نهائيا من العمل.
ومن جانبه نص القانون أنه لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إعلامه رسميًا بالتهم المنسوبة إليه وسماع أقواله وتمكينه من تقديم الدفاع الخاص به عن السيب ويجب أن يتم توثيق ذلك في محضر يتم وضعه في ملفه الشخصي في العمل كما يجب أن يبدأ التحقيق في غضون 7 أيام من تاريخ الاكتشاف من قبل النقابة التي ينتمي إليها الموظف الحق في تعيين ممثل عنها لحضور هذا التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرتب فصل الموظفين من العمل الحكومة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:
المادة الأولى:
والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
المادة الثانية:
و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
المادة السادسة:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
المادة السابعة:
تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
المادة الثامنة:
تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة التاسعة:
نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة العاشرة:
تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.