تحيين النصوص القانونية في مجال التشغيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن مراجعة أهم النصوص التشريعية الخاصة بالتشغيل.
ويخص الأمر القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 جويلية 1981، المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب.
وكذا القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. وهذا لإضفاء مرونة أكبر في عملية تنصيب العمال وتعزيز الجانب الرقابي عليها.
ومن أجل الرفع من نجاعة عمليات التحصيل والمراقبة وتكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي. تم اقتراح إدراج بعض التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم وظيفة التحصيل.
ويخص الأمر القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. الذي تم إعداد المشروع التمهيدي الأولي وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة.
-القانون رقم 83-14، المؤرخ في 02 جويلية 1983، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي؛
-المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 24 أفريل 2005، المحدد لشروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتماده.
كما يعمل القطاع حاليا على استكمال نظام معلومات للمساعدة على اتخاذ القرار على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
-وضع آليات جديدة لمراقبة التصريح غير الصحيح بالأجور(Sous-déclaration).
-تعزيز التعاون الإداري وتبادل المعطيات بين الهيئات التابعة للقطاع وغير التابعة له، من أجل الرفع من نجاعة عمليات التحصيل.
-تدعيم الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة والتحصيل على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي.
وبخصوص التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية العمومية، فإن التنسيق متواصل مع قطاع الصحة. من أجل استكمال قواعد تسييرالعلاقة بين المؤسسات الاستشفائية العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي.
وقد تم توسيع الفوترة التجريبية لتشمل تخصصات جراحة القلب والتوليد وتصفية الدم. بنسبة تفوق 77%،ونعمل حاليا على توسيع هذه العملية لتشمل جراحة الأعصاب والجراحة العامة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی القانون رقم المؤرخ فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: يمنع إطلاق العيارات النارية تحت طائلة المحاسبة القانونية بحق المخالفين
دمشق-سانا
حرصاً على سلامة المواطنين، والتزاماً بالقوانين والأنظمة النافذة، أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الامتناع التام عن إطلاق العيارات النارية تحت أي ظرف أو مناسبة، لما يشكله ذلك من خطر على الأرواح والممتلكات.
وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته عبر قناتها على التلغرام، ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، ودعت المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الشرطية والإبلاغ عن أي حالة إطلاق نار في كل القرى والمدن والمحافظات، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.