لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
يتعرض عدد كبير من المواطنين لطرق ابتزاز واحتيال ونصب من خلال منصات التواصل الاجتماعي ويرغبون في حماية أنفسهم وحقوقهم لذلك يبحثون عن طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت.
طرق تحرير محضر في مباحث الإنترنت
الطريقة الأولى: يمكن تقديم المحضر عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم: (0224065052 - 0224065051)، كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
الطريقة الثانية: يمكن تقديم بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
الطريقة الثالثة: الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية، أو بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أنه يجب عليك إحضار البطاقة الشخصية والدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك ويدل على الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبكة الانترنت مباحث الانترنت مديريات الأمن وزارة الداخلية بلاغات جرائم الادارة العامة مكافحة تكنولوجيا المعلومات الداخلية البطاقة الشخصية العباسية المعلومات الخاصة المنطقة المركزية
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة استغلال الأطفال في الأعمال الغير مشروعة والمنافية للآداب؟.. القانون يوضح
أوجب "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم استغلال الأطفال جنسيًا وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.
ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
1- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعـداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
2- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمـة أو على القيام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.