قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن ميدان الألف مسكن شهد نقلة كبيرة من نقل المواقف العشوائية وضبط الأمور وإقامة موقف نموذجي جديد للحد من الزحام، إذ يستوعب نحو 3 آلاف سيارة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي في جسر السويس.

وأضاف «صابر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ميدان الألف مسكن سيشهد إقامة لاند سكيب لإضافة مظهر جمالي والقضاء على العشوائيات تماما والباعة الجائلين، وجار العمل على طلاء واجهات العقارات المطلة على الميدان بمشاركة المواطنين.

الموقف الجديد للسيارات

وأضاف نائب المحافظ، أن الموقف الجديد للسيارات بالألف مسكن يضم حاليا نحو 800 سيارة، فيما جرى منح مهلة لمدة شهر للسيارات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها، بالإضافة إلى إصلاح السيارات المتهالكة، كما يضم الموقف الجديد مواقف السلام والمرج والمطرية وعين شمس والتجمع، مشيرًا إلى أن الموقف الجديد مكون من ثلاثة طوابق وتم تنفيذه بواسطة الشركة الوطنية للطرق.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس، موضحًا أن الموقف الجديد قضى على الزحام والتكدس وسهل المرور بشارع جول جمال ومنطقة الألف مسكن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ابراهيم صابر الألف مسكن الالف مسكن الباعة الجائلين السيارات المتهالكة الشركة الوطنية المواقف العشوائية إضافة إطار الموقف الجدید الألف مسکن

إقرأ أيضاً:

احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس

لا تخلو حياة المطلقات عقب انتهاء رابطة الزواج من المشكلات، وأبرزها التمكين من مسكن الحضانة، والذي يلتزم الزوج بتجهيزه لإقامة الأم والصغار، فهل هناك عقوبة على اتلاف مسكن التمكين؟

حفظ حقوق الزوجة 

وقال محمود جمال المحامي، إن القانون حفظ للزوجة حقها في التمكين من مسكن الحضانة في حالة انفصالها عن الزوج، وحقها في مسكن الزوجية حال استمرار الخلاف بين الزوجين ولكن الزوج لم يطلقها ففي هذه الحالة يصدر التمكين مشترك.

عقوبة اتلاف مسكن الزوجية 

وأضاف «جمال» في تصريح لـ«الوطن» أن الزوج في حالة اتلاف مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة يعاقب بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً لنص المادة 361 عقوبات والتي تضمنت أن كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالبة الزوج بالتعويض 

ولفت المحام، إلى أنه في كل الأحوال يحق للزوجة أن تقاضي الزوج أمام المحكمة المدنية المختصة بقدر الأذى الواقع عليها جراء هذا الاتلاف، نظرًا لتسببه في تأخير الانتفاع بمسكن الحضانة أو الزوجية، وذلك وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني.

مقالات مشابهة

  • «التضامن»: المجتمع المدني شهد نقلة نوعية في ظل دعم واسع من القيادة السياسية
  • إلى من يؤول مسكن الحضانة بعد بلوغ الطفل 15 عاما؟
  • التحمير الإعلامي .. في ميدان الحرب .. !
  • الابتسامة مسكن طبيعي للألم.. «افرد وشك» تفز بـ3 فوائد صحية
  • موعد صلاة الجمعة اليوم 4 أكتوبر في القاهرة الكبرى والمحافظات
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • بيراميدز يخوض معسكر خارجي في تركيا استعدادًا للموسم الجديد
  • تحرير 1569 مخالفة للسيارات.. تعرف على السبب
  • الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.. سيولة بالقاهرة والجيزة
  • "المصريين": مطالبة الحوار الوطني مشاركة المواطنين في قضية الدعم نقلة في تعددية اتخاذ القرار