رأي اليوم:
2024-10-05@17:27:52 GMT

الإندبندنت: عنف منزلي ضد النساء تجيزه الدولة

تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT

الإندبندنت: عنف منزلي ضد النساء تجيزه الدولة

 

 

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا لمايا أوبنهايم، محررة شؤون المرأة، بعنوان “عنف منزلي تجيزه الدولة: النساء في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوجب عليهن الحصول على إذن الرجال للسفر”. وتقول الكاتبة إن تقريرا جديدا لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية خلص إلى أن العديد من الدول في الشرق الأوسط لا تزال تمنع النساء من السفر داخل بلدانهن، أو الحصول على جواز سفر، أو السفر إلى الخارج دون الحصول على موافقة ولي الأمر الذكر، الذي يكون عموما الزوج أو الأب أو الأخ.

وخلص تقرير المنظمة إلى أنه يمكن اعتقال النساء أو احتجازهن أو إجبارهن على العودة إلى ديارهن إذا أبلغ ولي الأمر في السعودية وقطر والأردن والكويت عن “غيابهن” عن منازلهن. كما لا يُسمح للمرأة بمغادرة السجن دون إذن ولي الأمر الذكر في السعودية واليمن. قالت روثنا بيغوم، الباحثة في مجال حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، لصحيفة الإندبندنت إن القوانين التي تعيد النساء إلى منازلهن وبعيدا عن المجال العام هي أقرب إلى “العنف المنزلي الذي تجيزه الدولة”. وأضافت: “العديد من الدول لديها قوانين تجيز العنف المنزلي وتسمح به، بما في ذلك السيطرة القسرية، وتشجع الرجال على السيطرة على حياة النساء. وقالت إن النساء اللواتي يعشن في المنطقة “يقاتلن ضد القيود التي تدعي السلطات في كثير من الأحيان أنها من أجل حمايتهن ، لكنها في الواقع تحرم النساء من حقوقهن”. وخلص التقرير إلى أن المشكلة تزداد سوءا في بعض الدول، مثل السعودية، حيث استحدثت المملكة أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية في مارس/آذار 2022 ، وقد أضفى الطابع الرسمي على إجبار النساء على اتباع أوامر أزواجهن “بطريقة معقولة” أو التخلي عن المساعدة المالية من أزواجهن إذا اخترن عدم العيش في منزل الزوجية “بدون عذر مشروع”. وتقول الكاتبة إن التقرير خلص إلى أن 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تفرض قوانين الأحوال الشخصية أو الأسرة التي تجبر النساء إما على “طاعة” أزواجهن أو الإقامة معهم أو طلب موافقتهم على مغادرة منزل الزوجية أو السفر أو العمل. يمكن للمحاكم أن تأمر النساء بالعودة إلى منزل الزوجية أو إلغاء حقهن في النفقة الزوجية. (بي بي سي)

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس

لا تخلو حياة المطلقات عقب انتهاء رابطة الزواج من المشكلات، وأبرزها التمكين من مسكن الحضانة، والذي يلتزم الزوج بتجهيزه لإقامة الأم والصغار، فهل هناك عقوبة على اتلاف مسكن التمكين؟

حفظ حقوق الزوجة 

وقال محمود جمال المحامي، إن القانون حفظ للزوجة حقها في التمكين من مسكن الحضانة في حالة انفصالها عن الزوج، وحقها في مسكن الزوجية حال استمرار الخلاف بين الزوجين ولكن الزوج لم يطلقها ففي هذه الحالة يصدر التمكين مشترك.

عقوبة اتلاف مسكن الزوجية 

وأضاف «جمال» في تصريح لـ«الوطن» أن الزوج في حالة اتلاف مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة يعاقب بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً لنص المادة 361 عقوبات والتي تضمنت أن كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالبة الزوج بالتعويض 

ولفت المحام، إلى أنه في كل الأحوال يحق للزوجة أن تقاضي الزوج أمام المحكمة المدنية المختصة بقدر الأذى الواقع عليها جراء هذا الاتلاف، نظرًا لتسببه في تأخير الانتفاع بمسكن الحضانة أو الزوجية، وذلك وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني.

مقالات مشابهة

  • سميرة الجزار: نرفض تسليم حديقة الزهرية للجهة السيادية التي قررت إغلاقها ووقف العبث بحديقة المسلة
  • إيطاليا وماضيها الاستعماري.. الدولة التي ابتكرت القصف الجوي
  • عميد بلدية سبها: أكثر من 3 آلاف منزل متضرر جراء سيول الأمطار الأخيرة التي شهدتها المدينة
  • مجلس الأمن والسلم الإفريقي: حريصون على حماية مؤسسات الدولة الرسمية
  • المنصف المرزوقي يدعو التونسيين لمقاطعة الانتخابات التي وصفها بـ المهزلة
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • فيديو | محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل التي تميز مجتمع الإمارات
  • منصور بن زايد: تشرفت بحضور افتتاح أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها قطر
  • نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يحضر القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي افتتحها أمير قطر
  • محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل التي تميز مجتمع الإمارات