بغداد اليوم – ذي قار  

التوافقات السياسية باتت السمة البارزة لتشكيل الحكومات الاتحادية والمحلية منها، حيث شكلت اغلب المجالس المحلية وفق هذا المبدأ، و"مرت الحكومات من تحت طاولة الإطار التنسيقي" على حد قول عضو بمجلس محافظة ذي قار لـ “بغداد اليوم"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان التظاهرات السياسية وتحريك الشارع العراقي "أمرٌ وارد" في المستقبل.

 

التوافقات والتظاهرات 

ويؤكد عضو مجلس محافظة ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، وجود توجه سياسي حقيقي لإعادة استقرار وبناء المحافظة والمضي بإكمال المشاريع التي بدأت منذ ثلاث سنوات، فيما "بدد التخوف من اي مشاكل سياسية كون أن الحكومات المحلية شكلت بموافقة الإطار التنسيقي والجميع مر من تحت طاولتهم". 

وقال الخفاجي في حديث صحافي، لـ “بغداد اليوم"، إن "اي خروج بتظاهرات سياسية مستقبلية امرٌ واردٌ، لكن هنا يكمن دور المحافظ وادارة الحكومة المحلية لإجراء حوار سياسي مع الكتل الاتحادية لغرض تسوية اي تظاهرات".

وأضاف "بالتالي أن المشاكل السياسية الاتحادية قد تنعكس على الكتل بالمحافظة ولكن ما نطمح اليه هو أن نمضي بعملية خدمية داخل المحافظة"، مبينا أن "اي تظاهرات مطلبية سنتعامل معها بكل جدية لإيجاد حلول، لكن الحديث مبكر عن اي تظاهرات سياسية لإسقاط المحافظين او غيرهم كون المحافظات شكلت بتوافق سياسي وان ما يدور عن ان بعض المحافظات شكلت من دون ارادة الإطار التنسيقي، غير صحيح فالجميع مر بموافقتهم وأن كانت بعض الموافقات تحت الطاولة"، حسب وصفه.

خطأ قانوني 

وفي وقت سابق، تحدث الخبير القانوني علي التميمي، عن "خطأ قانوني" ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية سيعرضها للطعن. 

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المادة 7 وما بعدها وضع سقوفًا زمنية حتمية غير مقترنة بالجزاء، اي لسيت تنظيمية توجب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يومًا من مصادقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واداء اليمين القانونية، اي ان الشخص اصبح عضوًا في مجلس المحافظة". 

واضاف، أن "السقوف حددت 30 يوما وفق المادة 7 لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة هناك شقين الاول الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة في اشارة الى الاعضاء الذين يريدون عقد الجلسة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين، اما الشق الثاني هو مجلس النواب لانه وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 يملك الرقابة عليها وهو من قام بحلها قبل سنوات". 

وتابع ان "قانون المحافظات وفق المادة 14 كان صريح ويطبق الاستبدال رقم 49 لسنة 2007 ومن نفس القائمة لأعضاء مجلس المحافظة اي الذي يليه في القائمة"، لافتا الى انه "ان فات على بعض الاعضاء بأنه عند اداء اليمين يطبق عليه الاستبدال عند الاخلال الجسيم بالوظيفة كما ورد في المادة 20". 

ولفت التميمي الى انه "بالنسبة للمحافظين وفق المادة 26 من قانون المحافظات يباشرون مهامهم بعد صدور المرسوم الجمهوري اي بعد انتخاب المحافظ من قبل المجلس ولا يمكن ان يباشر عمله الا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الاول في تسيير شؤون المحافظة وكالة ولا يحق له التعيين او التوظيف وتبقى يده مغلولة كما جاء في الفقه الدستوري".

وبين ان "هناك خطأ قانونيًا ترتكبه مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه وهذا الأمر خطأ قانوني حدث في ديالى عام 2013 بانتخاب عمر الحميري آنذاك محافظا وتم الطعن ونقضه لان القانون اعطى 30 يوما للترشيح لانه قد يكون الفائز من داخل او خارج المجلس او امرأة وليس رجلا كما ان الامر يحتاج الى اجراءات تتعلق بالمسائلة وعدالة والادلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فان المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطا قانوني واضح".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بغداد الیوم ذی قار

إقرأ أيضاً:

لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!

أخطر مادة في النظام؛

لماذا يُعطَى #مجلس_الوزراء #سُلطة #إيقاف_الرواتب في #نظام_الموارد.؟!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي

منحَت المادة (١١٨/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة سُلطة إيقاف أو تأجيل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة.!

مقالات ذات صلة أطباء وزارة الصحة: تعديلات الخدمة المدنية ظالمة وقاسية 2024/07/06

السؤال؛ لماذا تُمنَح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء من خلال نظام الموارد البشرية، في الوقت الذي يتوفر فيه لدينا تشريع أهم وهو قانون الدفاع الذي يمكن أن يُكتَفى بتفعيله في الظروف الطارئة والاستثنائية والذي منح رئيس الوزراء سُلطات وصلاحيات من هذا القبيل وما هو أكثر من ذلك وأوسع.؟!

هذه مادة خطيرة لا بل أخطر مادة في نظام الموارد البشرية، ومجرد وضعها في نظام بهذه السهولة، فيمكن أن يُساء استخدامها لسهولة سنّ الأنظمة وإنفاذها، ولذلك لم يكن هذا التشريع هو المناسب لتضمين مادة خطيرة في نظام قد لا تتوافر فيه ضمانات كافية لحماية الموظف العام من تجاوز السُلطة الإدارية وربما تعسّفها أحياناً، بينما الضمانات في قانون الدفاع أكبر وأكثر شمولية، وتفعيله يحتاج إلى إرادة ملكية.

كما إنني أتساءل؛ ما أثر ذلك على اشتراكات هؤلاء الموظفين بالضمان خلال فترة إيقاف رواتبهم كليّاً أو جزئياً، فقد كان يجب أن تُستكمَل هذه المادة بالنص على عدم تأثّر الاشتراكات المؤدّاة إلى مؤسسة الضمان سواء النسبة المُقتَطَعة مباشرة من الأجور الخاضعة للضمان أو النسبة التي تدفعها الخزينة عن الموظفين.

كما كان يجب أن تُستكمَل المادة أيضاً بالنص على تعويض الموظفين بعد زوال الحالة الاستثنائية أو الطارئة وانتهاء تأثيراتها وتداعياتها.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
  • لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!
  • الايزيديون في مجلس نينوى يدافعون عن الاعفاء الجماعي: ليس من صلاحيات أحد ايقافها
  • مجلس نينوى يتوعد بحملات إعفاء جديدة: قصور كبير بتوفير الخدمات
  • مجلس نينوى يتوعد بحملات إعفاء جديدة: قصور كبير بتوفير الخدمات - عاجل
  • «اليونيفيل»: القرار 1701 الإطار المناسب لحل سياسي دائم
  • رشيد وبارزاني يؤكدان على أهمية الحوار الفاعل والجاد بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
  • مستشار قانوني لـ"اليوم": تبديل الجثث إهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية
  • تعرف على وزير الشؤون النيابية بمصر.. بكى على الهواء ذات مرة (شاهد)
  • مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة