ذي قار لا تستبعد التظاهرات السياسية: الحكومة تشكّلت بموافقة الإطار
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – ذي قار
التوافقات السياسية باتت السمة البارزة لتشكيل الحكومات الاتحادية والمحلية منها، حيث شكلت اغلب المجالس المحلية وفق هذا المبدأ، و"مرت الحكومات من تحت طاولة الإطار التنسيقي" على حد قول عضو بمجلس محافظة ذي قار لـ “بغداد اليوم"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان التظاهرات السياسية وتحريك الشارع العراقي "أمرٌ وارد" في المستقبل.
التوافقات والتظاهرات
ويؤكد عضو مجلس محافظة ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، وجود توجه سياسي حقيقي لإعادة استقرار وبناء المحافظة والمضي بإكمال المشاريع التي بدأت منذ ثلاث سنوات، فيما "بدد التخوف من اي مشاكل سياسية كون أن الحكومات المحلية شكلت بموافقة الإطار التنسيقي والجميع مر من تحت طاولتهم".
وقال الخفاجي في حديث صحافي، لـ “بغداد اليوم"، إن "اي خروج بتظاهرات سياسية مستقبلية امرٌ واردٌ، لكن هنا يكمن دور المحافظ وادارة الحكومة المحلية لإجراء حوار سياسي مع الكتل الاتحادية لغرض تسوية اي تظاهرات".
وأضاف "بالتالي أن المشاكل السياسية الاتحادية قد تنعكس على الكتل بالمحافظة ولكن ما نطمح اليه هو أن نمضي بعملية خدمية داخل المحافظة"، مبينا أن "اي تظاهرات مطلبية سنتعامل معها بكل جدية لإيجاد حلول، لكن الحديث مبكر عن اي تظاهرات سياسية لإسقاط المحافظين او غيرهم كون المحافظات شكلت بتوافق سياسي وان ما يدور عن ان بعض المحافظات شكلت من دون ارادة الإطار التنسيقي، غير صحيح فالجميع مر بموافقتهم وأن كانت بعض الموافقات تحت الطاولة"، حسب وصفه.
خطأ قانوني
وفي وقت سابق، تحدث الخبير القانوني علي التميمي، عن "خطأ قانوني" ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية سيعرضها للطعن.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المادة 7 وما بعدها وضع سقوفًا زمنية حتمية غير مقترنة بالجزاء، اي لسيت تنظيمية توجب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يومًا من مصادقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واداء اليمين القانونية، اي ان الشخص اصبح عضوًا في مجلس المحافظة".
واضاف، أن "السقوف حددت 30 يوما وفق المادة 7 لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة هناك شقين الاول الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة في اشارة الى الاعضاء الذين يريدون عقد الجلسة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين، اما الشق الثاني هو مجلس النواب لانه وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 يملك الرقابة عليها وهو من قام بحلها قبل سنوات".
وتابع ان "قانون المحافظات وفق المادة 14 كان صريح ويطبق الاستبدال رقم 49 لسنة 2007 ومن نفس القائمة لأعضاء مجلس المحافظة اي الذي يليه في القائمة"، لافتا الى انه "ان فات على بعض الاعضاء بأنه عند اداء اليمين يطبق عليه الاستبدال عند الاخلال الجسيم بالوظيفة كما ورد في المادة 20".
ولفت التميمي الى انه "بالنسبة للمحافظين وفق المادة 26 من قانون المحافظات يباشرون مهامهم بعد صدور المرسوم الجمهوري اي بعد انتخاب المحافظ من قبل المجلس ولا يمكن ان يباشر عمله الا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الاول في تسيير شؤون المحافظة وكالة ولا يحق له التعيين او التوظيف وتبقى يده مغلولة كما جاء في الفقه الدستوري".
وبين ان "هناك خطأ قانونيًا ترتكبه مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه وهذا الأمر خطأ قانوني حدث في ديالى عام 2013 بانتخاب عمر الحميري آنذاك محافظا وتم الطعن ونقضه لان القانون اعطى 30 يوما للترشيح لانه قد يكون الفائز من داخل او خارج المجلس او امرأة وليس رجلا كما ان الامر يحتاج الى اجراءات تتعلق بالمسائلة وعدالة والادلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فان المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطا قانوني واضح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم ذی قار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.