بغداد اليوم – ذي قار  

التوافقات السياسية باتت السمة البارزة لتشكيل الحكومات الاتحادية والمحلية منها، حيث شكلت اغلب المجالس المحلية وفق هذا المبدأ، و"مرت الحكومات من تحت طاولة الإطار التنسيقي" على حد قول عضو بمجلس محافظة ذي قار لـ “بغداد اليوم"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان التظاهرات السياسية وتحريك الشارع العراقي "أمرٌ وارد" في المستقبل.

 

التوافقات والتظاهرات 

ويؤكد عضو مجلس محافظة ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، وجود توجه سياسي حقيقي لإعادة استقرار وبناء المحافظة والمضي بإكمال المشاريع التي بدأت منذ ثلاث سنوات، فيما "بدد التخوف من اي مشاكل سياسية كون أن الحكومات المحلية شكلت بموافقة الإطار التنسيقي والجميع مر من تحت طاولتهم". 

وقال الخفاجي في حديث صحافي، لـ “بغداد اليوم"، إن "اي خروج بتظاهرات سياسية مستقبلية امرٌ واردٌ، لكن هنا يكمن دور المحافظ وادارة الحكومة المحلية لإجراء حوار سياسي مع الكتل الاتحادية لغرض تسوية اي تظاهرات".

وأضاف "بالتالي أن المشاكل السياسية الاتحادية قد تنعكس على الكتل بالمحافظة ولكن ما نطمح اليه هو أن نمضي بعملية خدمية داخل المحافظة"، مبينا أن "اي تظاهرات مطلبية سنتعامل معها بكل جدية لإيجاد حلول، لكن الحديث مبكر عن اي تظاهرات سياسية لإسقاط المحافظين او غيرهم كون المحافظات شكلت بتوافق سياسي وان ما يدور عن ان بعض المحافظات شكلت من دون ارادة الإطار التنسيقي، غير صحيح فالجميع مر بموافقتهم وأن كانت بعض الموافقات تحت الطاولة"، حسب وصفه.

خطأ قانوني 

وفي وقت سابق، تحدث الخبير القانوني علي التميمي، عن "خطأ قانوني" ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية سيعرضها للطعن. 

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المادة 7 وما بعدها وضع سقوفًا زمنية حتمية غير مقترنة بالجزاء، اي لسيت تنظيمية توجب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يومًا من مصادقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واداء اليمين القانونية، اي ان الشخص اصبح عضوًا في مجلس المحافظة". 

واضاف، أن "السقوف حددت 30 يوما وفق المادة 7 لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة هناك شقين الاول الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة في اشارة الى الاعضاء الذين يريدون عقد الجلسة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين، اما الشق الثاني هو مجلس النواب لانه وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 يملك الرقابة عليها وهو من قام بحلها قبل سنوات". 

وتابع ان "قانون المحافظات وفق المادة 14 كان صريح ويطبق الاستبدال رقم 49 لسنة 2007 ومن نفس القائمة لأعضاء مجلس المحافظة اي الذي يليه في القائمة"، لافتا الى انه "ان فات على بعض الاعضاء بأنه عند اداء اليمين يطبق عليه الاستبدال عند الاخلال الجسيم بالوظيفة كما ورد في المادة 20". 

ولفت التميمي الى انه "بالنسبة للمحافظين وفق المادة 26 من قانون المحافظات يباشرون مهامهم بعد صدور المرسوم الجمهوري اي بعد انتخاب المحافظ من قبل المجلس ولا يمكن ان يباشر عمله الا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الاول في تسيير شؤون المحافظة وكالة ولا يحق له التعيين او التوظيف وتبقى يده مغلولة كما جاء في الفقه الدستوري".

وبين ان "هناك خطأ قانونيًا ترتكبه مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه وهذا الأمر خطأ قانوني حدث في ديالى عام 2013 بانتخاب عمر الحميري آنذاك محافظا وتم الطعن ونقضه لان القانون اعطى 30 يوما للترشيح لانه قد يكون الفائز من داخل او خارج المجلس او امرأة وليس رجلا كما ان الامر يحتاج الى اجراءات تتعلق بالمسائلة وعدالة والادلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فان المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطا قانوني واضح".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بغداد الیوم ذی قار

إقرأ أيضاً:

«ضمان التسويات» بتشكيله الجديد يبحث آليات تنفيذ القرار 68

علمت «الوفد» أن مجلس إدارة صندوق ضمان التسويات يعقد بعد غد الثلاثاء أول اجتماعاته بتشكيله الجديد

يناقش المجلس بتشكيله الجديد برئاسة هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة وممثل الشركة بالصندوق، قرار الرقابة المالية رقم 68 لسنة 2024 والخاص بتنظيم عمل الصندوق، وآليات تنفيذ القرار.

يتضمن القرار 6 مواد، وتنص المادة الأولى على تولى الصندوق الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل فى التسويات، إذ يضم الصندوق فى عضويته جميع أعضاء التسوية التى تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة، وبنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.

كما تضم المادة الثانية أن تنتقل حقوق والتزامات أعضاء الصندوق بذات الأوضاع القائمة عند العمل، بالإضافة إلى أن المادة الثالثة تشمل أن يضع مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق القواعد والإجراءات التنفيذية للقرار، وتشمل المادة الرابعة اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة إدارة الصندوق.

أسفرت الانتخابات التى أجريت مؤخرا للصندوق عن فوز كل من محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية والسندات، ومحمد صادق ممثلا لشركة هيرميس، وحسن الهوارى ممثل بنك المصرف المتحد على مقعد أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية.

 

صور:

 

 

مقالات مشابهة

  • «ضمان التسويات» بتشكيله الجديد يبحث آليات تنفيذ القرار 68
  • قانوني: القيثارة مستثنى من المادة 4-19 من لائحة المسابقات العراقية
  • أنبوب نفطي "غير قانوني" يفجِر أزمة جديدة في مسار التوتر والاحتقان في حضرموت
  • أماكن معرض أهلا رمضان 2025 في المحافظات وموعد انطلاقه.. تخفيضات 30%
  • أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • مدير عام «الاتحادية للشباب» لـ«الاتحاد»: «يداً بيد».. الشباب الإماراتي نبض التطوير
  • عبداللطيف يبحث مع مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة تعزيز التعاون
  • وزير التعليم يبحث مع مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية تعزيز التعاون بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل