شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال حزيران الماضي، ،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة: صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال حزيران الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

النزاهة: صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات...

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صدور 42 أمر قبض واستقدام بحق ذوی الدرجات

إقرأ أيضاً:

"الدستورية العليا" تُلزم شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها وقضت بأنه لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

 الدستورية العليا.. إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وأوضحت أن النصوص المحالة جاءت في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور

الدستورية العليا ..اشتراط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى

رفضت  المحكمة الدستورية العليا بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة ، الدعوى المحالة بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، فيما نصت عليه من أنه "ولا ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية". 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها؛  إن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة في شأن طلاب تلك الكلية، قوامها اشتراط اجتياز الطالب كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبـية المقررات الدراسية، علي نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية تلك المقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تأكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها، بنجاحهم في امتحانها بالفرقة المنقولين منها، مستهدفًا من حكم هذا النص تحقيق غاية مشروعة جوهرها أن تكون الدراسة بتلك الكلية على درجة من الجودة تتماهى مع أهداف العملية التعليمية بالجامعات المصرية، وتحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع، بمراعاة أن اختلاف أساليب وطرائق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية المؤهلة لنقلهم للفرقة الأعلى لا يعتبر من المثالب الدستورية، وهو ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما لا مخالفة فيه للمواد (9 و53) من الدستور.

مقالات مشابهة

  • 1.514 مليار ريال حجم التداولات العقارية في قطر خلال أكتوبر الماضي
  • التضخم في الولايات المتحدة يتسارع إلى 2.6% أكتوبر الماضي
  • هيئة النزاهة:صدور حكم غيابي (3) سنوات سجن بحق وزير النقل الأسبق (كاظم فنجان)
  • خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري شهد تحولاً كبيراً خلال العقد الماضي
  • ركين سعد تستعد لانطلاق مسلسلها “موعد مع الماضي”
  • خبير: القطاع السياحي شهد تطورا كبيرا و انتعاشا ملحوظا خلال العقد الماضي
  • بلغت 7 أحكام.. النزاهة: صدور حكمين جديدين بحق مديرة مصرف في ديالى
  • النزاهة: صدور حكمين جديدين بحق مدير مصرف حكومي في ديالى
  • "الدستورية العليا" تُلزم شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة
  • “أمانة نجران” تنفذ 20918 جولة رقابية خلال شهر أكتوبر الماضي