زنقة 20. مالقا

صادق مجلس وزراء إسبانيا، بناءاً على طلبات من الشركات الإسبانية، على إدخال تعديلات جديدة على مذكرات التبادل المتعلقة بالاتفاق بين إسبانيا والمغرب بشأن الاعتراف المتبادل لدى البلدين برخص السياقة وتبادلها، إضافية إلى التطبيق المؤقت لها .

وتهدف هذه المبادرة الحكومية إلى تسهيل تبادل رخص السياقة المغربية للتغلب على الإجراءات التي تعيق عملية توظيف السائقين المهنيين الجدد، وكذا مواجهة النقص في العمال الذي يؤثر على القطاع.

و بحسب التفاصيل التي عرضتها “NEXOTRANS”، فهذا الاتفاق “يطبق مؤقتا بعد ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المذكرة الشفوية من سفارة المغرب، وسيدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار يبلغ بموجبه الطرفان بالامتثال للإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ”.

أما النقص في عدد السائقين المحترفين على الجانب الآخر، فينبغي استغلاله جيدًا من قبل السائقين المغاربة الطامحين إلى خوض تجربة جديدة بالخارج، خاصة مع التزام المؤسسات المجتمعية بتبسيط إجراءات الاعتراف برخص السائقين الأجانب.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه المشكلة لا تقتصر على إسبانيا فقط، بل هي تؤثر حاليًا على المستوى الأوروبي كله، حيث يعد الاعتراف برخص القيادة الأجنبية أحد أكثر الإجراءات التي يجب معالجة هذا النقص فيها.

جدير بالذكر أنه في إسبانيا وحدها، وبحسب المصدر نفسه، تشير التقديرات إلى أن هناك حاليًا نقصًا يقدر بـ 20 ألف سائق محترف لنقل البضائع والركاب.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

«قانون الأحوال الشخصية» يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء في الإمارات

متابعات: «الخليج»


يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ غداً الثلاثاء، إذ يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.

يوفر المرسوم بقانون اتحادي إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
يعد المرسوم بقانون اتحادي رؤيةٌ مستقبليةٌ تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، كما يُعدّ حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.
أهم نصوص المرسوم بقانون:

سن الزواج


ينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
تم استحداث أحكام لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها. إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
تنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها. كما يلزم الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.

التطليق للضرر


ويجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته. وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.

أحكام الحضانة


يتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق. وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتمت إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُمّاً على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.

تنظيم أحكام الوصية


كما استحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة. كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

الاعتداء على أموال القصر


استحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما من دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة. ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

مرونة


أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، من دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة. كما يحدد مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

مقالات مشابهة

  • ريمونتادا…إسبانيا و 5 دول أوربية تجدد دعمها الحكم الذاتي في الصحراء
  • استطلاع: نصف الأمريكيين يرون أن رفع الرسوم المتبادل يضر بالولايات المتحدة والصين
  • الركراكي يكشف كواليس تفضيل لامين جمال منتخب إسبانيا على المغرب
  • أرتيتا: نلعب على الفوز أمام ريال مدريد في إسبانيا
  • اتصالات النواب: إتفاقية تخفيض إنبعاثات غاز الميثان خطوة إيجابية للتعاون في البيئة والطاقة
  • الأقصر تشهد طفرة في مشروعات الطرق.. تعرف على نسب التنفيذ التفصيلية
  • السكوري يوقع مع العملاق السويدي إيركسون إتفاقية تسريع وتعزيز الإدماج الرقمي
  • موعد نهائي كأس ملك إسبانيا
  • «قانون الأحوال الشخصية» يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء في الإمارات
  • أزمة الطرد المتبادل.. الجزائر تُصعّد وباريس على حافة الرد