أمر بالحبس الاحتياطي بحق مسؤولي حسابات في مصرف الصحاري
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بتطبيق الحبس الاحتياطي، بحق مسؤول الحسابات الجارية في مصرف الصحاري – كورنثيا وسلفه.
وأوضح مكتب النائب العام في منشور يوم أمس الإثنين، أن المتهميْن تسببا في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة المخولان الحفاظ عليها، , وأسهما في حصول غيرهما على منافع مادية غير مشروعة.
وبين المكتب أن المتهمين تعمدا خصم مئات الآلاف من الدينارات، بناء على قبول صكوكٍ مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين، فتسبَّبا بفعلهما في إلحاق ضرر بالمال العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي النيابة العامة مسؤول الحسابات مصرف الصحاري منافع مادية غير مشروعة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
ونصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا.